تشدد مجلس النواب في فرض العقوبات على كل من اعتدى على خطوط المياه الناقلة، أو اعتدى على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه، أو أحدث تلوثا في الابار والينابيع المستغلة لغايات الشرب وخزانات تجميع المياه ومحطات الضخ والتحلية وخطوط المياه الناقلة والرئيسية المملوكة للسلطة، أو حفر ابارا جوفية من دون ترخيص بعقوبات من سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو أية عقوبات أشد واردة في قوانين اخرى، وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على سبعة الاف دينار. وصادق مجلس النواب على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 الاف دينار على كل من اعتدى على اي من مشروعات السلطة او مصادر المياه او مشروعات الصرف الصحي التي تقع تحت ادارة السلطة او اشرافها، وادى الى الحاق التلف بأي من الانشاءات أو الاليات او الاجهزة او المواد التابعة للسلطة او لتلك المشروعات او المصادر او مشروعات الصرف الصحي او ادى الى تعطيل اي منها.

وصادق المجلس على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 5 الاف دينار على كل من اقام اي انشاءات او ابنية مهما كان نوعها او خالف الشروط الواردة في الرخص الممنوحة لغايات حفر الابار الجوفية او تعميقها او تنظيفها او اية رخصة يتم منحها بمقتضى احكام التشريعات، وترك الحفارات في غير الاماكن المخصصة لها من دون موافقة السلطة المسبقة.

ورفض مجلس النواب الموافقة على فرض فائدة قانونية 9 % على الاموال المتحققة لسلطة المياه، والشركات المملوكة لها بما في ذلك الاموال التي يعهد بتحصيلها لجهة اخرى، مؤيدا موقف لجنة الزراعة والمياه التي أوصت بشطب الفقرة.

وأقر المجلس قرار لجنة المياه النيابية بالعودة الى النص الأصلي في القانون الأصلي التي تنص على أن "تخضع جميع الابنية القائمة في المملكة التي ستنشأ بعد ذلك باستثناء المخصصة منها للعبادة لدفع مساهمة سنوية مقدراها 3 % من صافي قيمة الايجار السنوي المقدر للبناء لغايات الضريبة وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول به".