ناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، موضوع ” سياسة وزارة الداخلية”، ووافق على مشروع قانون اتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

حضر الجلسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الدكتور أَنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المَجلسِ الوَطنيِ الاتحادي.

ويهدف مشروع قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية الذي وافق عليه  المجلس بعد أن عدل عددا من مواده وبنوده واستحدث مادتين حيث ورد من الحكومة مكون من ” 25″ مادة، وأصبح عدد مواده “27″ مادة،  إلى تنظيم النواحي الأمنية المتعلقة بالمنشآت والفعاليات الرياضية، ويؤكد مدى حرص الدولة على أمن المنشآت وحرصها كذلك على سير الفعاليات الرياضية بأمن وأمان.

كما يهدف إلى حفظ الأمن في المنشآت والفعاليات الرياضية خاصةً ما يتعلق منها بإرساء قواعد الحماية للجمهور الرياضي داخل المنشآت وأثناء الفعاليات الرياضية، وضبط أفعال الجمهور الرياضي والارتقاء بسلوكياته.

الموافقةعلىمشروعقانونأمنالمنشآتوالفعالياتالرياضية

ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية الذي يهدف إلى تنظيم النواحي الأمنية المتعلقة بالمنشآت والفعاليات الرياضية ، ويؤكد مدى حرص الدولة على أمن المنشآت وحرصها كذلك على سير الفعاليات الرياضية بأمن وأمان.

ويهدف مشروع القانون إلى حفظ الأمن في المنشآت والفعاليات الرياضية خاصةً ما يتعلق منها بإرساء قواعد الحماية للجمهور الرياضي داخل المنشآت وأثناء الفعاليات الرياضية، وضبط أفعال الجمهور الرياضي والارتقاء بسلوكياته.

وفي مادة التعريفات استحدث المجلس تعريف أمن المنشآت الرياضية: “هو تأمين سلامة الأماكن والمنشآت المخصصة لأنواع الرياضات المختلفة بما تحتويه من مباني وتجهيزات ومرتادين، والتي يتم استخدامها في إدارة وتنفيذ الفعاليات الرياضية سواءً كانت حكومية أو خاصة، وذلك من الأخطار والتهديدات الداخلية والخارجية”، تم استحداث هذا التعريف نظراً لأن أمن المنشآت، والفعاليات الرياضية هما المفهومان الرئيسيان لهذا القانون ويمثلان الغرض الرئيسي له، ولما كان المقصود بأمن المنشآت والفعاليات الرياضية معناً عاماً وبه الكثير من الاشتراطات والمعاني الفرعية الأخرى المرتبطة به كما جاء في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والخبرة المقارنة، وذلك لتحديد المعنى المستهدف لغرض القانون.

كما تم استحداث تعريف أمن الفعالية الرياضية: هو توفير وسائل الأمن والسلامة لكل نشاط أو حدث رياضي يقام في منشأة رياضية أو مكان معد لإقامة مثل هذه الأنشطة.

وحسب مشروع القانون تسري أحكام هذا القانون على كافة المنشآت والفعاليات الرياضية المقامة في الدولة محلية كانت أو دولية.

ووفقا لمشروع القانون يشترط لإقامة الفعاليات الرياضية في الإمارة الحصول على موافقة السلطة المختصة، وفي حال تنظيم الفعاليات الرياضية في أكثر من إمارة يشترط موافقة وزارة الداخلية.

وحسب مشروع القانون تضع الوزارة والسلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المنظمة والمنشآت الرياضية الخطط اللازمة لتأمين سلامة المنشآت والفعاليات الرياضية، وتلتزم كل منشأة رياضية وجهة منظمة بتعيين ضابط أمن لكل منشأة وفعالية رياضية بعد موافقة الإدارة المعنية بشؤون شركات الأمن الخاصة.

ويختص ضابط أمن المنشأة الرياضية وفقا لمشروع القانون بالأمور الآتية: المحافظة على أمن وسلامة المنشأة الرياضية، والقيام بأعمال التأمين والحماية، وإجراء التفتيش الأمني على الأفراد والمركبات عند نقاط الدخول ومتابعة المواد التي تدخل المنشأة الرياضية بالتنسيق مع مراقب الشرطة، ووضع الخطط التفصيلية لعمليات الطوارئ والإخلاء والإجراءات الوقائية من الحرائق وغيرها، وإجراء التدريبات اللازمة بصورة دورية بعد اعتمادها من السلطة المختصة، وإعداد سجلات الأمن والسلامة للمنشأة، ومراجعة السجلات بالتنسيق مع ضابط أمن الفعالية ومراقب الشرطة أثناء الفعالية، وأية اختصاصات أخرى تحددها اللائحة الداخلية.

ويلتزم ضابط أمن المنشأة الرياضية وضابط أمن الفعالية الرياضية بكافة التعليمات والأوامر الصادرة عن مراقب الشرطة فيما يخص آمن الفعاليات الرياضية، على مراقب الشرطة مساءلة  كل من يخل بإجراءات الأمن من ضباط أمن المنشاة الرياضية أو الفعالية الرياضية أو عناصر شركات الأمن الخاصة وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتلتزم المنشآت الرياضية والجهة المنظمة بالتعاقد مع إحدى شركات الأمن الخاصة، لتوفير الأمن والنظام أثناء إقامة الفعاليات الرياضية، وذلك عن طريق عناصر شركات الأمن الخاصة المتعاقد معها، والذين يخضعون في ممارسة أعمالهم لإشراف ضابط أمن المنشأة وضابط أمن الفعالية، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما تلتزم  المنشآت الرياضية والجهة المنظمة باختيار عناصر شركات الأمن الخاصة المؤهلة وتعريفها باشتراطات الأمن والسلامة وإجراءات التأمين والحماية الخاصة بالمنشآت الرياضية والفعاليات الرياضية بالتنسيق مع مراقب الشرطة.

واستحدث المجلس مادة تبين أن المنشآت الرياضية تعمل على الآتي: تخصيص أماكن لكبار الشخصيات، ولذوي الإعاقة وكبار السن والعائلات وتسهيل الوصول والإخلاء منها، ونشر الوعي بأمن الملاعب للاعبين والجماهير والمنسقين الأمنيين بالتعاون مع الجهة المنظمة، وتوفير نظام اتصال مباشر بالجمهور، والاحتفاظ بسجلات الأمن والسلامة لجميع المباريات، ووضع تدابير وقائية ضد الحرائق، بالتعاون مع الجهة المختصة والجهات المعنية.

وتلتزم المنشآت الرياضية والجهة المنظمة بإعداد برنامج أو دليل للجوانب الإدارية والتنظيمية يتم العمل بموجبه أثناء الفعاليات الرياضية بعد اعتماده من السلطة المختصة ويحدث دورياً حسب الظروف والمستجدات، كما تلتزم المنشآت الرياضية أو الجهة المنظمة بحسب الأحوال بتوفير كافة الأجهزة والمعدات اللازمة لأمن المنشآت الرياضية أو الفعاليات الرياضية وتأهيل الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ وإدارة الفعاليات الرياضية بالتنسيق مع مراقب الشرطة، وتلتزم  المنشآت الرياضية والجهات المنظمة باشتراطات الأمن والسلامة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وحسب مشروع القانون تحدد الجهة المختصة المعايير الهندسية للمنشآت الرياضية والاشتراطات الفنية اللازمة لإقامة الفعاليات الرياضية بالتنسيق مع السلطة المختصة.

واستحدث المجلس مادة تناولت التزامات الجمهور الرياضي بعدم الدخول إلى أرض الملعب أو النطاق المكاني للفعالية الرياضية بدون ترخيص، وعدم إدخال أو حيازة أية مواد ممنوعة أو خطرة خاصة الألعاب النارية إلى المنشأة الرياضية أو مكان إقامة الفعالية الرياضية على أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع وطبيعة هذه المواد، وعدم مخالفة اشتراطات حمل السلاح أو اقتنائه في المنشأة الرياضية أو أثناء إقامة الفعالية الرياضية والتي يصدر بها قرار من الوزير، وعدم ارتكاب أو مشاركة أو تحريض أو الشروع  في أعمال العنف، وعدم رمي أي مواد أو سوائل من إي نوع باتجاه المتفرج الآخر أو في اتجاه المنطقة المحيطة بالملعب او الملعب نفسه، وعدم التلفظ بألفاظ بذيئة أو كتابتها أو أية ايماءات من شأنها الإساءة أو بدعوات ذات طبيعة عنصرية أثناء إقامة الفعالية الرياضية.