أكدت النيابة العامة في الإمارات، أن الإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلزامي، موضحة أنه طبقا للمواد 32 و33 من القانون الاتحادي رقم 14 لعام 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية والتي نصت على أنه يجب على المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون والمخالطين له، التوجه إلى الوزارة أو الجهة الصحية لتلقي العلاج والمشورة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضافت النيابة العامة في الإمارات أنه على المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون، الالتزام بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين، ويعاقب من يخالف ذلك طبقا للمادة 38 من ذات القانون بالحبس، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز عن خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولفتت النيابة العامة في الإمارات إلى أنها نشرت هذه التغريدات القانونية في إطار حرصها على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع والتوعية والتصدي لجائحة كورونا.