أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (15) لعام 2020 بشأن حماية المستهلك، وتم نشره في الجريدة الرسمية.

ووفقاً لما نُشر في الجريدة؛ فإن القانون يهدف لحماية جميع حقوق المستهلك، وبالأخص جودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن.

وتسري أحكام القانون الجديد على جميع السلع والخدمات داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وما يتعلق بهما من عمليات يقوم بها المزود أو المعلن أو الوكيل التجاري، بما في ذلك التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية.

واستعرضت المادة (4) حقوق المستهلك من توفير البيئة الملائمة والآمنة عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة، والحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو يستهلكها أو الخدمة التي يتلقاها وتثقيفه وتوعيته بحقوقه والتزاماته.

ونصت المادة (5) على أن تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد لجنة عليا تسمى اللجنة العليا لحماية المستهلك تتبع الوزارة، برئاسة الوزير وعضوية ممثلين من السلطات المختصة وجمعيات حماية المستهلك، بالإضافة إلى اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير.

ويحدد القرار نظام عمل اللجنة وتتولى اللجنة ممارسة اختصاصات وضع السياسات العامة لحماية المستهلك ودراسة تقارير حماية المستهلك المحالة إليها من الإدارة، والسلطة المختصة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ووفق المادة (6) تقوم الوحدة الإدارية المعنية بشؤون حماية المستهلك في الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يكفل حماية حقوق المستهلك وعلىها رفع دورية إلى اللجنة بشأن التنسيق بينها وبين الجهات ذات العلاقة، فيما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.

واشتمل الفصل الثاني من المرسوم على التزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري وسعر السلعة والخدمة ومواجهة الظروف الطارئة والتزام المزود بتنفيذ الضمانات وموضوع الخلل في السلعة أو الخدمة والالتزامات عند تكرار الخلل وضوابط الوكالات التجارية.

وتناول الفصل الثالث من القانون حماية حقوق المستهلك واستعرض دور وزارة الاقتصاد في حماية حقوق المستهلك.

واستعرضت المواد (24) و(25) و(26) حق المستهلك في طلب التعويض والتجارة الإلكترونية، واستخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات والعقود بحيث يجب أن تكون البيانات والإعلانات والعقود ذات الصلة بالمستهلك باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية.

ونصت المادة (27) على حظر السلع أو الحجز الإداري عليها أو سحبها مع مراعاة التشريعات النافذة، وللوزير أو من يفوضه وللسلطة المختصة في حال الضرورة أو الاستعجال عند ورود معلومات أو تقارير من جهات مختصة عن سلعة ضارة أو تمثل خطورة على المستهلك أن يصدر قرار بحظر استيرادها أو الحجز الإداري عليها أو سحبها من الأسواق في حال دخولها.

وتناول الفصل الرابع الغرامات والعقوبات المترتبة على مخالفة القانون، فيما تناول الفصل الخامس الأحكام الختامية المشتملة على توفيق الأوضاع.

ووفقاً للمادة (36) يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على اقتراح من وزير الاقتصاد خلال 6 أشهر من تاريخ نشره، فيما يلغى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها.

وأصدر رئيس الإمارات في مطلع الشهر الجاري مرسوماً بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2020 بخصوص تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات.

وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات مؤخراً مرسوماً بموجبه يتم تعديل قانون بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنظمة المالية.