الإثنين
6/4/2018
الكويت - 5 نواب يقترحون تعديل قانون الشركات
- الدولة :الكويت
- الفئة: شئون داخلية
- المصدر: الانباء الكويتية
أعلن النواب د ..عودة الرويعي ود ..خليل عبدالله وعبدالله الرومي ويوسف الفضالة وخالد الشطي عن تقديمهم اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو التالي:
مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد 117، 114، 96 من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016 النصوص التالية:
مادة 96: يجب أن يشمل عقد الشركات ذات المسؤولية البيانات التالية:
1- اسم الشركة وعنوانها.
2- أسماء الشركاء وألقابهم وجنسياتهم.
3- مركز الشركة الرئيسي.
4- مدة الشركة -إن وجدت-.
5- الأغراض التي أسست من أجلها الشركة.
6- مقدار رأسمال الشركة، والحصص النقدية أو العينية التي قدمها كل شريك فيه.
7- أسماء من يعهد إليهم بإدارة الشركة من الشركاء أو من غيرهم، أو بيان طريقة تعيينهم، وأسماء مجلس الرقابة في الحالات التي يوجب فيها القانون وجود هذا المجلس، وذلك لحين انعقاد أول جمعية عامة عادية.
8- كيفية توزيع الأرباح وتحمل الخسائر.
9- أي بيانات أخرى تتطلبها اللائحة التنفيذية.
مادة 114: يجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في اجتماعها السنوي، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية ويدخل في جدول أعمال الجمعية في اجتماعها السنوي النظر واتخاذ قرار في المسائل التالية:
1- تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية وتقرير مجلس الرقابة -إن وجد-.
2- تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.
3- البيانات المالية للشركة.
4- اقتراحات المدير بشأن توزيع الأرباح.
5- تعيين مدير الشركة أو عزله أو تقييد سلطته.
6- تعيين مجلس الرقابة وعزله -إن وجد-.
7- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه.
8- أي موضوعات أخرى ترى أي من الجهات التي يجوز لها طلب عقد اجتماع الجمعية إدراجها في جدول الأعمال.
مادة 117: تختص الجمعية العامة غير العادية بالأمور التالية:
1- تعديل عقد الشركة.
2- حل الشركة وتصفيتها.
3- اندماج الشركة أو تحولها أو انقسامها.
4- زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه.
ومع مراعاة أحكام الاندماج والتحول والانقسام، وتنفذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بقيدها في السجل التجاري من دون حاجة لإفراغها في محرر رسمي.
مادة ثانية: تسري أحكام هذا القانون على الشركات القائمة والشركات التي يتم تأسيها بعد تاريخ العمل به.
وبالنسبة للشركات القائمة المنصوص في العقد على مدير الشركة يستمر في إدارة الشركة لحين انعقاد أول جمعية عادية لتقرير استمراره أو عزله وتعيين آخر.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
مادة رابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في تاريخ نشره.
وجاءت المذكرة الإيضاحية كما يلي:
أثبتت التجربة أن مدير الشركة قد لا يحسن إدارتها على الوجه المأمول وبما يحقق أهدافها وأن النصوص الحالية تحول دون الشركاء وعزل مدير الشركة وتعيين آخر إلا إذا كانوا يملكون 75% من الحصص، وان النص المقترح يؤدي إلى مرونة في عزل وتعيين مدير الشركة بقرار من الجمعية العادية بالأغلبية المطلقة.
وإن الاختصاص هذا ما كان يجب أن يكون ضمن اختصاص الجمعية العامة غير العادية التي تترك لها الأمور العامة والخطيرة التي تؤثر على كيان الشركة ومستقبلها.