قدّم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، منشورا  لأعضاء حكومته والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية يتعلق بتوضيح الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون “الحق في النفاذ إلى المعلومة”، بعد مرور أكثر من سنتين من المصادقة عليه.

ووفق ما ورد في  وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإنّ المنشور الحكومي يهدف إلى “تفسير أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وذلك لحسن تطبيقه وتحقيق مختلف الأهداف التي يرمي إليها والمتمثلة في ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة، بما يمكن أساسا من تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة وتحسين جودة المرفق العام ودعم مشاركة العموم في السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها ودعم البحث العلمي”.

كما يوضّح مختلف الالتزامات المحمولة على كاهل الهياكل العمومية لتكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة سواء في ما يتعلق بنشر المعلومة ببادرة منها أو إثر تلقي طلب من الشخص المعني ومختلف الإجراءات المتعلقة بها . كما يبين المنشور دور المكلف بالنفاذ إلى المعلومة إضافة إلى علاقة الهياكل العمومية بهيئة النفاذ إلى المعلومة ومختلف الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل هذه الهياكل لتكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة.

و على أنّه لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في طلب النفاذ إلى المعلومة من خلال تقديم مطلب كتابي إلى الهيكل العمومي ويمكن لطالب المعلومة الاطلاع على الوثيقة المتضمنة للمعلومة على عين المكان ما لم يكن في ذلك إضرار بها وكذلك الحصول على نسخة ورقية منها أو الحصول على نسخة الكترونية من المعلومة إن أمكن والحصول على مقتطفات منها، حسب ما نص عليه المنشور.

كما يتعين على الهيكل المعني بطلب النفاذ إلى المعلومة عدم مطالبة طالب النفاذ بذكر الأسباب أو المصلحة من الحصول على المعلومة سواء ضمن مطلب النفاذ أو عند إيداعه للمطلب مباشرة لدى الهيكل المعني، وأنه على الهيكل المعني الالتزام بالرد على مطلب النفاذ إلى المعلومة في أجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ توصله بالمطلب و يمكن تقليص هذا الاجل أو التمديد فيه في بعض الحالات. وفي حالة عدم الاستجابة يمكن لطالب المعلومة التظلم لدى رئيس الهيكل المعني أو أن يطعن مباشرة في قرار الإدارة لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة، حسب وطالة تونس إفريقيا للأنباء.

و نصّ المنشور على وجود استثناءات في الحق في النفاذ إلى المعلومة، منها ما يتتعلق بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو العلاقات الدولية ومعلومات تتعلق بحماية المعطيات الشخصية والملكية الفكرية وهوية الأشخاص الذين قدموا معلومات بهدف الإبلاغ عن تجاوزات أو حالات فساد.
وشدد أيــضا على أنه يتعين على الهياكل العمومية المعنية الحرص على تطبيق مقتضيات قانون حق النفاذ إلى المعلومة وذلك تفاديا للعقوبات التي تم التنصيص عليها في القانون المذكور والمتمثلة في عقوبات جزائية وتأديبية.

ودعا يوسف الشاهد في المنشور الذي اصدره مؤخّرا الى العمل على “تنفيذ ما جاء فيه بكامل الدقة والعناية مع ضرورة تعميمه على المصالح الادارية الراجعة بالنظر لاعضاء الحكومة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية”، حسب ذات المصدر.