أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 3 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2016 بشأن تنظيم الصناعة الأمنية في إمارة دبي.

ووفقا للقانون الجديد يتم تعديل نص المادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 2016 والخاصة بالعقوبات الإدارية حيث تضمن النص المعدل إلغاء الحد الأدنى لقيمة الغرامة المالية المفروضة على كل من يخالف أحكام القانون حيث قضى النص الجديد بمعاقبة كل من يخالف أحكام القانون رقم 12 لسنة 2016 المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف درهم على أن تضاعف قيمة هذه الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا تزيد في حدها الأقصى على مليون درهم.

‌ويحدد رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بقرار يصدر عنه الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون المذكور واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما والغرامة المالية المقررة لكل من تلك الأفعال على أن يعمل بالقانون الجديد من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

يشار إلى أن القانون رقم 12 لسنة 2016 يهدف إلى تنظيم الصناعة الأمنية في الإمارة عبر مجموعة تدابير وإجراءات واضحة مع تحديد الإطار العام للمعايير والمواصفات الأمنية للنظم الوقائية وضمان دقتها وفعاليتها والمساهمة في إيجاد بيئة آمنة للقطاعات الحيوية والفعاليات العامة في دبي والرقابة على مقدمي الخدمات الأمنية لضمان تقديم أفضلها ودعم الجهات الأمنية في الإمارة وتمكينها من مزاولة مهامها باستخدام أحدث التقنيات والنظم الوقائية فضلاً عن تعزيز الوعي لدى الجمهور بأهمية الخدمات الأمنية وأثرها في تحقيق الأمن العام.

وكان القانون رقم 12 لسنة 2016 قد عرف الصناعة الأمنية بأنها مكونات المنظومة الأمنية من سياسات وإجراءات وأجهزة ومعدات وخدمات توفر الحماية للأشخاص باستخدام النظم الوقائية التي عرفها القانون كذلك بأنها النظم والإجراءات الاحترازية والأنظمة الإلكترونية والمعدات الوقائية الأمنية المستخدمة في حماية المنشآت والأفراد من الأخطار المحتملة وتساهم في منعها، فيما يشمل مقدمو الخدمات الأمنية وفقاً لتعريف هذا القانون الأشخاص المرخص لهم من قبل مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بتقديم الخدمات الأمنية للأفراد أو للجهات الحكومية أو للمنشآت.