أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم (13) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقانون رقم (13) لسنة 1990، بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وقضى القانون بتنفيذه، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية.
ويتكون القانون من (5) مواد، وتنص المادة(1) على «يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم (14) لسنة 2004 والمشار إليه بالنص التالي: «يصدر وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه».
وتنص المادة (2) على أنه «يستبدل بنص المادتين (1) البنود «1، 2، 21»، و(64) من قانون العمل المشار إليه النصان التاليان:
مادة «1 / البنود 1، 2، 21»:
1 – الوزارة: وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية.
2 – الوزير: وزير التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية.
21 – الجهة الكبية المختصة: الجهة التي تحددها وزارة الصحة العامة».
ومن بين التعديلات الواردة في القانون مادة (64) وتنص على :
«يجب على العامل قبل الطعن في الجزاء الموقع عليه أمام لجنة فض المنازعات العمالية، التظلم إلى صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ علمه به، ويتم البت في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه رفضاً له. وفي حالة رفض التظلم أو عدم البت فيه خلال المدة المشار إليها، يكون للعامل التظلم إلى الإدارة من الجزاء الموقع عليه خلال سبعة أيام من تاريخ الرفض.
ويجب على الإدارة البت في تظلم العامل خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه إليها، ويكون قرارها نهائياً، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً له.
واستثناء من ذلك يجوز للعامل الطعن في جزاء الفصل من العمل، أمام لجنة فض المنازعات العمالية.
وإذا تبين أن فصل العامل كان تعسفياً أو مخالفاً لأحكام هذا القانون قررت إما إلغاء جزاء الفصل وإعادة العامل إلى العمل، واستحقاقه الأجر عن الفترة التي حرم فيها من العمل تنفيذاً لهذا الجزاء، أو تعويض العامل تعويضاً مناسباً، ويدخل في تقدير التعويض الأجر والمزايا الأخرى التي حرم منها العامل نتيجة هذا الفصل».
وتنص المادة (155) مكرر/1:
تنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى لجنة «فض المنازعات العمالية»، تشكل برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية اثنين يرشحهما الوزير، على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال السياسة.
ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتبعاها أمامها، وآلية تنفيذ قراراتها ومكافآتها، قرار من مجلس الوزراء. ويصدر قرار من الوزير بتحديد مقر انعقاد اللجنة. ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الإدارة، يصدر بندبهم ويتولى اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
مادة (115) مكرر 2:
تختص اللجنة دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل. وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ أول جلسة لنظر النزاع أمامها.
ويكون أعضاء اللجنة مستقلين، لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون، ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة.
وجاء نص المادة (4) من القانون كالتالي:«تلغى المادة (6) من قانون رقم 13 لسنة 1990 المشار إليه، والمادة (126/7) من قانون العمل المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وتنص مادة (5): على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.