ناقش مجلس الشورى صباح أمس، مشروع قانون جديد للنظافة العامة يحل محل القانون الحالي رقم 8 لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، بعد 43 عاماً من العمل به، وذلك في إطار تحديث التشريعات بما يواكب التطور.

ويحظر مشروع القانون: إلقاء أو تصريف أو ترك المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والشرفات وواجهات المنازل.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة، لدور الانعقاد الخامس والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

قانون النظافة

ويدرس المجلس مشروع القانون في مواده الجديدة، وهي: حظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة، والميادين، والطرق، والشوارع، والممرات، والأزقة، والأرصفة، والساحات، والحدائق، والمتنزهات العامة، وشواطئ البحر، والأراضي الفضاء، وأسطح المباني، والحوائط، والشرفات، ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني، ومواقف هذه الأبنية، والأرصفة الملاصقة لها، وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة.

مناطق للنفايات

كما يحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة.

وتتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات، ونقلها وتفريغها، والتخلص منها.

تدوير ومعالجة النفايات

ويجوز لها تدويرها، أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقاً لأحكام القانون.

وقد تليّ جدول أعمال الجلسة، ووفق على محضر جلسته السابقة.

واستعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، التي بعثها لسكرتارية المجلس، ووردت بصفة عاجلة، بشأن مشروع النظافة العامة.

قرار مجلس الوزراء

وبالإشارة لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الـ 30، المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر عام 2016، قرر إحالته لمجلس الشورى، لإبداء الرأي بشأنه ، ودراسته وتقديم تقرير بذلك.

وقد أحال المجلس مشروع القانون إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس في جلسة لاحقة.