الثلاثاء
6/23/2015
قطر - الشورى يعيد قانون دخول وخروج الوافدين للدراسة
- الدولة :قطر
- الفئة: القانون والعمل
- المصدر: جريدة الراية القطرية
قرر مجلس الشورى بالأغلبية إعادة مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، لمزيد من الدراسة، وذلك عقب مقترحات ومناقشات ساخنة للأعضاء، شهدتها جلسة المجلس أمس في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وأشار إلى أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤرخة في 6 أبريل الماضي تبلغها أن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي التاسع لعام 2015 المنعقد بتاريخ 4 /3 /2015 على مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته، طبقاً لأحكام الدستور، وقد تسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون بتاريخ 7 /4 /2015.
وفي جلسة الثامن من يونيو الجاري أحال مجلس الشورى مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأن إليه، وقد عقدت اللجنة جلسة لها بتاريخ 8 /6 /2015، قامت خلالها بدراسة مشروع القانون المذكور، ويشتمل مشروع القانون على (50) مادة موزعة على (10) فصول، أهم ما تضمنته في الفصل الأول: تعاريف، وفي الفصل الثاني: دخول وخروج الوافدين، ويشتمل على (6) مواد.. من المادة 2 - 7، من بين ما تضمنته ما يلي: لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها إلا إذا كان حاصلاً على سمة دخول من الجهة المختصة، ولا تمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه، وعلى ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات فور وصولهم للدولة أن يقدموا إلى الجهة المختصة كشفاً بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم، وكذلك على مديري المنشآت الفندقية والسياحية تقديم المعلومات إلى الجهة المختصة عن الأشخاص الذين سمح لهم بدخول الدولة عن طريقهم.
وجاء في الفصل الثالث: إقامة الوافدين في الدولة ويشتمل هذا الفصل على (8) مواد، من المادة 8 - 16، وفي الفصل الرابع: استقدام الوافدين: ويشتمل هذا الفصل على (4) مواد، من المادة 17 - 20.
ومن بين ما تضمنته ما يلي: المادة (17) حددت المسؤول عن إقامة الوافد على النحو التالي: صاحب العمل، ورب الأسرة، والمضيف بالنسبة للوافد الزائر، والجهات المعنية بالدولة، بالنسبة للوافدين لأغراض أخرى، أما المادة (18) فقد حددت الشروط التي يجب توافرها في المستقدم سواء كان طبيعياً أو معنوياً.
والمادة (19) حددت التزامات المستقدم، أما الفصل الخامس: تغيير جهة العمل، ويشتمل هذا الفصل على (3) مواد، من المادة 21 - 23 من بين ما تضمنته في المادة (21): أجازت للوافد العمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضي (5) سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان عقد العمل غير محدد المدة.
وقد تضمنت الفقرة الأخيرة من هذه المادة (أنه في جميع الأحوال لا يجوز الاخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم بموجب أحكام قانون العمل المشار إليه، أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل).
المادة (22): أجازت هذه المادة للوزير الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة، إلى صاحب عمل آخر، في حالة وجود دعاوى بين الوافد والمستقدم بشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة للعامل الذي يسري عليه قانون العمل، كما أجازت له الموافقة على نقل الوافد للعمل الذي لا يسري عليه قانون العمل إلى صاحب عمل آخر في حالة ثبوت تعسف المستقدم أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وتضمن الفصل السادس: المغادرة والترحيل والإبعاد والعودة ويشتمل هذا الفصل على: (5) مواد، من المادة 24 - 28 من بين ما تضمنته نصوص هذه المواد: العامل الذي يفصل تأديبياً وفقاً لأحكام قانون العمل أو وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لشؤون موظفي الدولة أو أي قانون آخر، ولم يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة أو طعن عليه، ورفض طعنه بموجب حكم نهائي فلا يجوز له العودة إلى الدولة للعمل، إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ مغادرته.
وفي الفصل السابع: دخول وخروج وإقامة بعض الفئات، ويشتمل هذا الفصل على (9) مواد، من المادة 29 - 37 من بين ما تضمنته هذه المواد ما يأتي: أجيز للوزير إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للفئات الآتية: المستثمرون الخاضعون لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ومالكو العقارات والوحدات السكنية والمنتفعون بها، أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة الإقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وللمرخص له بالإقامة الخروج من الدولة خلال مدة سريانها دون الحصول على إذن أو تصريح، نصت المادة (37) على الحالات التي تُلغي فيها رخصة الإقامة للمرخص له بها.
وجاء في الفصل الثامن العقوبات ويشتمل هذا الفصل على (4) مواد، من المادة 38 - 41، وفي الفصل التاسع: الصلح ويشتمل هذا الفصل على (4) مواد، من المادة 42 - 45، وتضمن الفصل العاشر: أحكام عامة ويشتمل هذا الفصل على (5) مواد، من المادة 46 - 50..
أثار مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم أمس، جدلاً واسعاً وسط أعضاء مجلس الشورى الذين تقدموا بجملة من المقترحات والاستفسارات التي خلصت في نهاية الجلسة الي إعادة مشروع القانون للجنة مرة أخرى لدراسته بتعمق، واستدعاء ذوي الاختصاص لسماع وجهة نظرهم.
وفي مداخلته قال السيد راشد المعضادي عضو المجلس "إن مشروع القانون مهم جداً بالنسبة لجميع القطريين من أصحاب الشركات والعاملين في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن هؤلاء لديهم علاقات مع المستقدمين للعمل، الذين يحظون بالتقدير، موضحاً أن مشروع القانون بمثابة نقلة نوعية كبيرة جداً، لأن العلاقة الجديدة فيه، بين وافد ومستقدم، بعد أن تحولت الكفالة إلى علاقة عمل، تمنح قدراً من التحرر.
وأكد عدم وجود ما يدعو إلى الاستعجال في إصدار هذا القانون في ظل وجود ملاحظات عديدة منها أن المادة 26 أجازت للوزير بالنسبة للوافدين الذين أبعدوا لأحكام قضائية صدرت ضدهم، السماح لهم بالعودة مرة أخرى، في مخالفة دستورية واضحة لأن الأحكام تصدر باسم سمو الأمير، وتنفيذ الأحكام والإعفاء منها لسمو الأمير وحده، وليس للوزير، ودعا "المعضادي" مجدداً إلى التريث وإتاحة الوقت لمزيد من التشاور حول مشروع القانون قبل إصداره.
وقال السيد ناصر سليمان حيدر عضو المجلس: المشروع يكشف حرص الحكومة على تغيير الأنظمة والتشريعات بما يتواكب مع الحداثة، لافتاً إلى أنه يؤيد وجهة النظر السابقة التي طرحها العضو راشد المعضادي، بعدم التسرع في إقرار مشروع القانون، وعدم إصداره قبل إجراء دراسات مستفيضة حوله.
وأوضح أن اكتفاء وزارة الداخلية بالبطاقة الشخصية للوافدين عوضاً عن ختم الإقامة في جواز السفر يمثل مشكلة لعدد كبير من الوافدين في حالة خروجهم في إجازات خارج البلاد واثناء العودة، كما أن تحديد مدة 10 سنوات بالنسبة لعقود العمل غير محددة المدة بمثابة عودة للقانون القديم.
وقال سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشوري "بالنسبة لاستخدام البطاقة الشخصية للوافدين، لا أعرف هل يوجد اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي على العمل بهذه البطاقة".
وقال السيد مبارك غانم العلي "التوصيات التي طرحتها اللجنة، موجودة في القانون السابق، وأرى ضرورة التريث واستدعاء المسؤولين لمناقشة مشروع القانون "داعياً إلى أهمية التريث قبل إصدار القانون، واستدعاء المسؤولين في الجهات ذات الصلة.
وفي رده على مداخلات السادة الأعضاء أوضح السيد محمد عبد السليطي مقرر اللجنة أن اختلاف وجهات النظر ظاهرة صحية، وأن مشروع القانون يتضمن تغيير 7 مواد فقط، هي المواد 4، 7، 9، 21، 29، 45، 47.
وفيما يتعلق بوجود شبهة عدم الدستورية لكون القرارات تصدر باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بينما يمنح مشروع القانون، صلاحيات للوزير بالسماح بدخول بعض الوافدين ممن صدرت بحقهم أحكام سابقة، أوضح السليطي عدم وجود مخالفة دستورية، ورجعت إلى خبراء قانونيين ووجدنا المادة 120 من الدستور الدائم، تنص على أن يقوم مجلس الوزراء بمعاونة للأمير في مهامه وسلطاته، وبالتالي فإن المادة الواردة في القانون تأخذ غطاءً شرعياً.
وأيد السيد يوسف بن راشد ما ذهب إليه السيد راشد المعضادي من ضرورة عدم التسرع في اصدار القانون، مؤكداً أن القانون يؤدي إلى عملية تغيير جذري حتى لو اقتصر على تغيير 7 مواد، لأنه سيضر بنسبة كبيرة من الشركات والأفراد.
وقال سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس "إن المادة 48 من مشروع القانون تنص على أن يصدر الوزير اللائحة التنفيذية، في مشروع قانون بهذه الأهمية لوجود 2.8 مليون وافد "داعيا إلى عدم الاستعجال في إقرار القانون خاصة أن المادة 50 منه تنص على أنه يعمل به بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية.
وأكد الحاجة إلى إعادة دراسة مشروع القانون مجدداً متسائلاً هل هناك مع هذا القانون نماذج لعقود جديدة، واستدعاء مسؤولي وزارة الداخلية لا ستطلاع رأيهم في مشروع القانون،
واقترح سعادة رئيس المجلس التصويت على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة أو إقراره في صورته التي انتهت إليها، وصوت الأعضاء على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة .
تتضمن تعديلات القانون إلزام الوافد للعمل إخطار مستقدمه قبل إبلاغ الجهة المختصة بواقعة خروجه من البلاد.
انتهت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية إلى تعديل المادتين (7)، (21) لتكون المادة (7) على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة، قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الأقل، وعلى الوافد للعمل إخطار مستقدمه قبل إبلاغ الجهة المختصة بواقعة خروجه من الدولة المشار إليها في الفقرة السابقة، واستثناء من ذلك، يجوز للوافد للعمل، الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بذلك، وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناء على الطلب الذي يقدمه لذلك، أن تبت في طلب الخروج فور تقديمه.
وفي تعديلات المادة (21/ فقرة ثانية) (ولا يجوز للوافد للعمل، الانتقال إلى صاحب عمل آخر إلا بعد قضائه مدتين أخريين مماثلتين لمدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضي عشر سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية).
وتضمنت أسباب التعديل: بالنسبة للمادة (7): لقد نصت الفقرة الأولى أنه يجب على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج قبل موعدها بـ (3) أيام عمل، وقد لاحظت اللجنة أن هناك غموضاً يشوب النص، إذ أنه بإمكان الوافد للعمل أن يبلغ الجهة المختصة بعزمه على الخروج من البلد دون إخطاره لمستقدمه بذلك، وحيث إن علم المستقدم بواقعة الخروج للوافد الذي يعمل لديه أمراً ضرورياً كونه مسؤولاً عنه مسؤولية تامة وعليه فقد رأت اللجنة تعديل النص بإضافة فقرة بعد الفقرة الأولى نصها.
"وعلى الوافد للعمل إخطار مستقدمه قبل إبلاغ الجهة المختصة بواقعة خروجه من البلاد المشار إليها في الفقرة السابقة". وذلك لإزالة أي لبس أو غموض.
أما بالنسبة للمادة (21): أجازت هذه المادة في فقرتها الثانية للوافد للعمل الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، ولما كان المستقدم قد تحمل مسؤولية استقدام الوافد وما يترتب على ذلك من أعباء مالية سواء من رسوم استخراج سمة الدخول أو شراء تذكرة طائرة أو تعليمه المهنة التي سوف يزاولها لأن معظم الوافدين للعمل الذين يتم استقدامهم عندما يحضرون لا تكون عندهم أي خبرة أو دراية بالعمل لدى مستقدميهم، وأيضا لما كان من الثابت أن كثيراً من هؤلاء الوافدين للعمل بعد أن يتفهموا المهنة التي يتحمل أعباء تعلمها المستقدم يحاولون التمرد على مستقدميهم بسبب إغرائهم بعروض عمل أفضل من بعض أصحاب العمل الآخرين فيبدأ الواحد منهم بخلق المشاكل ويتقاعس ويتكاسل عن العمل حتى ينهي مستقدمه عقده ويسافر أو يسمح له بالعمل لدى الغير وإن عجز عن تحقيق هدفه بهذه الطرق يهرب من مستقدمه.
وقد ارتأت اللجنة أن لا يسمح لهذا الوافد الانتقال إلى صاحب عمل آخر إلا بعد قضائه مدتين أخريين مماثلتين لمدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضي عشر سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ليكون ذلك رادعاً له وفي ذات الوقت تعويضاً لمستقدمه.