الرياضة والقانون

تشريعات عامة > الهيئات الخاصة للشباب والرياضة > الأحكام العامة > موارد الهيئة وكيفية استغلالها > تودع الهيئة أموالها بإسمها الذى أشهرت به

جمهورية مصر العربية قانون رقم 77 لسنة 1975 بتاريخ 31 / 7 / 1975

بشأن قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة*. ــــــــــــــــــ * تم تعديل عنوان القانون بمقتضى المادة 1 من القانون رقم 51 لسنة 1978.

المادة (52) : على الهيئة أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى مص ....

إرسال رسالة