الرياضة والقانون

تشريعات عامة > الهيئات الخاصة للشباب والرياضة > الأحكام العامة > مجلس الإدارة > سلطة الوزير فى حل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت

جمهورية مصر العربية قانون رقم 77 لسنة 1975 بتاريخ 31 / 7 / 1975

بشأن قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة*. ــــــــــــــــــ * تم تعديل عنوان القانون بمقتضى المادة 1 من القانون رقم 51 لسنة 1978.

المادة (45) : للوزير المختص أن يصدر بنفسه قراراً مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس مؤقت لمدة لا تجاوز سنة، ....

إرسال رسالة