التحكيم الدولى

اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الإستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى - 1965 > التحكيم > الأحكام > تصحيح الحكم > القرار الصادر بالتصحيح > تقديم طلب بإلغاء القرار

بشأن اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى.

المادة (52) : 1- يجوز لأي طرف من الطرفين أن يقدم طلباً كتابياً إلى السكرتير العام لإلغاء الحكم لأي سبب من الأسباب ....

بشأن اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى.

المادة (49) : 1- يرسل السكرتير العام مباشرة نسخاً معتمدة طبق الأصل من الحكم إلى كل من الطرفين, ويعتبر أن الحكـم ق ....

إرسال رسالة