بشأن إنشاء المجلس الأعلى لرعاية الشباب.
المادة (1) : ينشأ مجلس أعلى لرعاية الشباب ويعتبر هيئة عامة في تط ...
المادة (2) : يهدف المجلس إلى تنظيم نشاط رعاية الشباب في الجمهورية العربية المتحدة وتنسيقه وتدعيمه بحيث تتكامل مع ...
المادة (3) : يشكل المجلس من :
(1) رئيس المجلس ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية .
(2) الوكلاء المختصين بال ...
المادة (4) : يبلغ رئيس المجلس قرارات المج ...
المادة (5) : يؤلف المجلس من بين أعضائه لجانا تختص كل منها بناحية من نواحي نشاطه ويقوم المجلس ...
المادة (6) : على الوزراء والهيئات والمؤسسات العامة والهيئات الأهلية أن تزو ...
المادة (7) : يكون للمجلس جهاز وظيفي لمعاونته في مباشرة اختصاصاته ويضم قطاعين رئيسيين أحدهما للتخطيط والبحوث والث ...
المادة (8) : يكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير المختص بالنسبة لأجهزة المجلس كما تؤول إليه السل ...
المادة (9) : ينشأ بكل محافظة لجنة للشباب برئاسة المحافظ أو من ينيبه وعضوية كل من:
(1) رؤساء الوحدات المحلية لوز ...
المادة (10) : تختص لجنة الشباب بالمحافظة بمباشرة رعاية الشباب في نطاق المحافظة وتعمل في إطار السياسة العامة والخط ...
المادة (11) : يجوز بقرار من المحافظ تشكيل لجنة محلية للشباب بالمدينة أو القرية وفقا لظروف كل منها وتكون برئاسة رئ ...
المادة (12) : ينقل العاملون بوزارة الشباب بدرجاتهم إلى المجلس الأعلى لرعاية الشباب ولجان الشباب بالمحاف ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة