بشأن تعديل المادة 5 من القانون رقم 32 لسنة 1950 في شأن مجلس الغنائم.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1950 في شأن مجلس الغنائم.
وعلى المرسومين الصادرين في 26 مارس سنة 1951 و28 مارس سنة 1952 باستمرار العمل بأحكام هذا القانون.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
المادة (1) : تُعدّل المادة 5 من القانون رقم 32 لسنة 1950 المشار إليه على الوجه الآتي:
"مادة 5- إذا قضى المجلس بصحة الضبط أمر بمصادرة الغنيمة لصالح الدولة وإذا قضى ببطلان الضبط أمر بالإفراج عنها أو بأداء ثمنها إذا كانت قد استهلكت أو حصل التصرف فيها لأي سبب من الأسباب ما لم يكن هذا التصرف بسبب قابليتها للتلف أو لأن نفقات المحافظة عليها باهظة فيؤدي إلى صاحبها الثمن الذي بيعت به الغنيمة فعلاً وللمجلس أن يحكم بالتعويض عن أي ضرر يكون قد لحق صاحب السفينة أو السلع من إجراءات الضبط إلا إذا كانت هناك أسباب سوّغتها وعلى الأخص إذا حاول الربان إلقاء السلع أو إتلاف أوراق السفينة أو إخفائها أو استعمال أوراق مزوّرة أو غير حقيقية أو إذا وجدت للسفينة أوراق مزدوجة أو إذا تأخّر الربان عن تقديم ما يُثبت عدم خضوع السلع لتدابير المصادرة".
وفي جميع الأحوال تكون مصروفات الدعوى على صاحب الغنيمة.
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1950 المشار إليه.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت