تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزار ...
المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة ل ...
المادة (1) : يكون عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ال ...
المادة (1) : تشكل من الموقعين على هذا العقد جماعة يكون غرضها تأسيس شركة مساهمة (عامة/ خاصة) طبقاً لأحكام القانون ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو ....... ...
المادة (2) : يلغى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (39) لسنة 1985 ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة ه ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة .......... بإمارة ............. ويجوز ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة ....... بإمارة ............. ويجوز لمجلس ا ...
المادة (4) : مدة هذه الشركة هي ........ سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإعلان تأسي ...
المادة (4) : المدة المحددة لهذه الشركة هي .......... سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد ...
المادة (5) : الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي ............................ ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أ ...
المادة (5) : الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي: .............. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأ ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ ....... درهم موزع على سهما قيمة كل سهم ......... دره ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ ........ درهم موزع على ............ سهم قيمة السهم ال ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في (كامل رأس المال النقدي/ رأس المال النقدي بأسهم عددها ..... ...
المادة (7) : جميع أسهم الشركة اسمية، ويجب أن لا تقل نسبة مشاركة مواطني دولة الإما ...
المادة (8) : تدفع (....%) من كامل القيم ...
المادة (8) : الحصة العينية التي دخلت في تكوين رأس مال الشركة عبارة عن .......................................... ...
المادة (9) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة ولهذا الغ ...
المادة (9) : اكتتب المؤسسون بأسهم نقدية عددها ...... سهم قيمتها الاسمية ........ درهم، ودفعوا (......%) من قيمة ...
المادة (10) : يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ إصدار القرار الوزاري بإعلان ...
المادة (10) : المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها بيان ...
المادة (11) : يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذا ...
المادة (11) : تستخرج الأسهم أو الشهادات المؤقتة بالأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من ...
المادة (12) : يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إعلان تأسيس الشركة شهادات مؤقتة بالأ ...
المادة (12) : حرر هذا العقد من .......... نسخة لكل من المتعاقدين نسخة واحتفظ بالبا ...
المادة (13) : لا يلتزم المساهمون بأية التزامات على الشركة إلا في حدود ما يم ...
المادة (14) : يترتب على ملكية السهم قبول نظام ...
المادة (15) : يكون السهم غي ...
المادة (16) : كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في مل ...
المادة (17) : تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة في سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه "سجل الأسهم" وذلك بعد تقديم ...
المادة (18) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها ...
المادة (19) : تدفع حصص الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيد اسمه في سجل الأسهم بالشركة في تاريخ انعقاد الج ...
المادة (20) : مع مراعاة حكم المادة (200) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية والقوانين ...
المادة (21) : مع مراعاة أحكام المواد (179)، (180)، (181)، (183) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الش ...
المادة (22) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من .............. عضوا على الأقل و...............عضوا على الأكثر ...
المادة (23) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس، ويجوز إعادة تعيين ا ...
المادة (24) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ويشترط أن يكونا من مواطني الدولة. ويمثل رئيس ...
المادة (25) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا أو أكثر للإدارة، ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآ ...
المادة (26) : لمجلس الإدارة جميع السلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي يقتضيها غرضها ولا يحد من هذه ...
المادة (27) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو ن ...
المادة (28) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعه في مركز الشركة كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس ...
المادة (29) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره ...
المادة (30) : إذا تخلف أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتال ...
المادة (31) : لمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديرا للشركة أو ...
المادة (32) : لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بت ...
المادة (33) : رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال ا ...
المادة (34) : تتكون مكافأة مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي طبقاً لما هو منصوص عليه في ...
المادة (35) : الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهميـن ولا يجو ...
المادة (36) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين، ويكون لـه عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه. ويجوز ...
المادة (37) : توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين محليتين من الصحف اليومي ...
المادة (38) : يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية ال ...
المادة (39) : يسجل المساهمون الذي يرغبون في حضور الجمعية العمومية أسماؤهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل ...
المادة (40) : لا يجوز قيد انتقال ملكية الأسهم في سجل الأسهم بالشركة خلال ا ...
المادة (41) : تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمعية العمومية بصفاتها المختلفة وعلى الأغلبية اللازمة لا ...
المادة (42) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدار ...
المادة (43) : يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العمومية طر ...
المادة (44) : لا يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن يشترك في التصويت عن نفسه أو ع ...
المادة (45) : يدعو المؤسسون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب في أسهم الشركة المساهمين إلى عقد جمعية ع ...
المادة (46) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية كلما رأى وجها لذلك، وتنعقد مرة على الأقل في السنة بناء ...
المادة (47) : على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع متى طلب منه ذلك مراجع الحسابات أو عشرة من ا ...
المادة (48) : تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة، وعلى المجلس دعوتها للاجتماع إذا طلب ...
المادة (49) : مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة لـه و ...
المادة (50) : مع مراعاة حكم المادة (129) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية لا ...
المادة (51) : قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات ال ...
المادة (52) : يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة قابلة للتجديد وتقدر أتعابه وعليه م ...
المادة (53) : تكون لمراجع الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 ...
المادة (54) : يقدم مراجع الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريرا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة ...
المادة (55) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل سنة ويستثنى من ذلك السنة ا ...
المادة (56) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على الأقل ...
المادة (57) : يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن ...
المادة (58) : توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي: 1- ت ...
المادة (59) : يتم التصرف في المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة ولا يجوز ...
المادة (60) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية ...
المادة (61) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسب ...
المادة (62) : تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقا للقواعد الواردة بهذ ...
المادة (63) : تحل الشركة قبل انقضاء أجلها في حالة خسارة نصف رأس ما ...
المادة (64) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإد ...
المادة (65) : تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية وال ...
المادة (66) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل ...
المادة (67) : يودع هذا النظام ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن