بشأن تشكيل لجنة التعويضات والتحكيم.
المادة () : رئيس اللجنة الدائمة للمشروعات،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم ( 3 ) لسنة 1973 في شأن التخطيط ...
المادة (1) : تشكل بقرار من رئيس اللجنة الدائمة للمشروعات لجنة تسمى لجنة التعويضات والتحكيم تؤلف من وكيل وزارة ال ...
المادة (2) : تختص لجنة التعويضات والتحكيم بما يأتي :
1- دراسة طلبات التعويض والتحكيم التي يقدمها ذوي الشأن في ...
المادة (3) : ترفع اللجنة توصياتها في شأن المسائل التي تختص بنظرها إلى اللجنة الدائمة للمشرو ...
المادة (4) : تنعقد لجنة التعويضات والتحكيم بناء على طلب من رئيسها أو إذا طلب ذلك رئيس اللجنة الدائمة للمشروعات.
...
المادة (5) : لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة من الأعضاء على الأقل من بينهم الرئيس.
...
المادة (6) : تدون مداولات اللجنة في محاضر تسجل في سجل خاص يوقعه جميع الأعضاء الحاضرين , ويثبت في هذه المحاضر أسم ...
المادة (7) : للجنة أن تعين مقرراً في الموضوع المحال إليها ويعد المقرر تقري ...
المادة (8) : يكون للجنة أمانة تتكون من أمين وعدد كاف من الموظفين والمستخدمين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس ...
المادة (9) : يكون تحديد المكافآت المستحقة لرئيس وأعضاء اللجنة وكذلك ا ...
المادة (10) : يصدر بنظام وقواعد سير الع ...
المادة (11) : على الجهات المختصة تنفي ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد خليفة الكندي - رئيس اللجنة الدائمة للمشروعات