بشأن تنظيم واستيراد الأسمدة العضوية والشروط الواجب توافرها في الأسمدة سواء المستوردة أو المصنعة محليا.
المادة () : وزير الزراعة والثروة السمكية،
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات ...
المادة (1) : لا يجوز استيراد الأسمدة العضوية إلا إذا كانت مصنعة ومعاملة حراريا سواء أكانت من أصل نباتي أو حيواني ...
المادة (2) : يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة على النموذج المعد من قبلها لهذا الغرض، ويظل الترخيص صالحا لمدة ستة أشه ...
المادة (3) : على المستورد أن يقدم الترخيص الذي حصل عليه إلى المحاجر الزراعية بميناء وصول الإرسالية خلال مدة لا ت ...
المادة (4) : لا يجوز للدوائر الجمركية الإفراج عن الأسمدة العضوية المستوردة إلا بناء على موافقة وزارة الزراعة وال ...
المادة (5) : يجب أن تتوافر في الأسمدة العضوية المستوردة أو المصنعة محليا الشروط الآتية:
1- أن يكون السماد مصنعا ...
المادة (6) : لا يفرج عن أية إرسالية إلا بعد إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية عليها للتأكد من توافر المواصفات ال ...
المادة (7) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : سعيد الرقباني - وزير الزراعة والثروة السمكية