بشأن تنظيم استيراد الأسمدة العضوية.
المادة () : وزير الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الو ...
المادة (1) : لا يجوز استيراد الأسمدة العضوية إلا بعد الحصول ...
المادة (2) : يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة متضمنا البيانات الآتية:
1- اسم المستورد.
2- نوع السماد العضوي المطلو ...
المادة (3) : على المستورد أن يقدم الترخيص الذي حصل عليه مصحوبا بالشهادة الزراعية الصحية الدولية الصادرة من حكومة ...
المادة (4) : يجب أن تتضمن الشهادة الزراعية المشار إليها في المادة السابقة أو يلحق بها شهادات رسمية من حكومة بلد ...
المادة (5) : لا يجوز للدوائر الجمركية الإفراج عن الأسمدة العضوية المستوردة إلا بناء على ترخيص من السلطة المختصة ...
المادة (6) : تتقاضى الوزارة مبلغا قدره مائتان وخمسون درهما مقابل فحص كل إرسالية أ ...
المادة (7) : يقتصر ترخيص الاستيراد على إرسالية واحدة ولا يجوز ...
المادة (8) : يظل ترخيص الاستيراد ص ...
المادة (9) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القرار، بالعقوبة المنصوص عليها في ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : سعيد محمد الرقباني - وزير الزراعة والثروة السمكية