بشأن إنشاء وتشكيل لجنة تظلمات موظفي ديوان رئيس مجلس الوزراء.
المادة () : وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2 ...
المادة (1) : تُنشأ في ديوان رئيس مجلس الوزراء لجنة لتظلمات موظفي ديوان رئيس مجلس الوزراء، وتُشكل على النحو التال ...
المادة (2) : يختار رئيس اللجنة موظفاً من بين موظفي الديوان ليت ...
المادة (3) : تختص لجنة التظلمات بالنظر في الطعون المقدمة من موظفي الديوان غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، ...
المادة (4) : تعقد اللجنة اجتماعاتها بناءً على طلب من رئيسها ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها عل ...
المادة (5) : يقدم الموظف الطعن إلى اللجنة المشار إليها في هذا القرار، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالقرار ...
المادة (6) : يجب على اللجنة البت في الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ...
المادة (7) : تصدر اللجنة قراراتها في شكل توصيات ترفع إلى وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها أو تعديلها أو إل ...
المادة (8) : على وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : خالد بن عبد الله آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء