تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة, بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م، في شأن إعداد الميزانية والحساب الختامي، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم الآتي:
المادة () : الإجمالي العام للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1983م
المادة () : أ- تأشيرات عامة وتنظيمية 1- لا يجوز النقل من باب لباب من أبواب الميزانية العامة للاتحاد إلا بقانون، ومع ذلك يجوز خلال السنة المالية وفي حالة الضرورة الملحة تقرير هذا النقل بمرسوم بقانون وفقا لأحكام المادة (113) من الدستور المؤقت. 2- لا يجوز لأية وزارة تجاوز اعتماد بند من بنود الميزانية إلا إذا قابله وفر في اعتماد بند آخر من ذات الباب على ألا يتم النقل من البنود المحظور النقل منها، ويكون ذلك بطلب من الوزارة المختصة وبموافقة وزارة المالية والصناعة. 3- لا يجوز لأية وزارة إبرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية التي أبرم فيها إلى سنة مقبلة، ومع ذلك يجوز إبرام عقود الإيجار والصيانة والتوريدات والمشروعات لمدة تجاوز السنة المالية بموافقة وزارة المالية والصناعة، ويعتبر إقرار هذه العقود من قبل وزارة المالية بمثابة موافقة على تجاوز السنة المالية. 4- إدراج مبلغ في الميزانية لا يعني إنفاقه إلا بمراعاة القواعد المقررة وموافقة السلطات المختصة في الحالات التي يتطلب القانون فيها ذلك. 5- لا يجوز لأية وزارة القيام بعمليات الشراء، أو إجراء مقاولات الأعمال إلا طبقا للنظام الصادر عن وزير المالية والصناعة. 6- يكون للتأشيرات الملحقة بالميزانية العامة للاتحاد قوة القانون ويجب التقيد بالتأشيرات الخاصة الواردة بميزانية كل وزارة قرين بعض بنود الإنفاق المختلفة. 7- لا يجوز النقل من بنود سبق النقل إليها، كما لا يجوز النقل لبنود سبق النقل منها. 8- يجوز لوزارة المالية بناء على طلب الجهة المختصة إنشاء البنود التي لم يخصص لها اعتمادات في ميزانية الجهة وتدعيمها مقابل وفر في سائر اعتمادات بنود ذات الباب غير المحظور استخدام وفورها أو النقل منها. 9- يخول وزير المالية سلطة تنظيم شئون عقود الأشغال التي لا تتعلق بالمشروعات بقرار منه. 10- لا يجوز صرف أي اعتمادات في غير الغرض المرصد من أجله، كما لا يجوز الخصم بمصروفات على غير البند والباب المختص، كما ينبغي إضافة الإيرادات المحصلة إلى البند المحدد في الميزانية. 11- لا يعفي وجود اعتماد لغرض معين من المصروفات الخاصة بكل وزارة، أو إدارة، أو هيئة من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات واللوائح والتعميمات المعمول بها, فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد. 12- على كافة الجهات الالتزام بالقوانين والقرارات واللوائح والتعميمات التي تصدر خلال العام من الجهات المختصة. 13- على كل وزارة، وإدارة، وهيئة أن تنفق اعتماداتها فيما تقتضيه ضرورة حسن سير العمل وبدون إسراف بحيث تنجز الأعمال وتؤدي الخدمات على أحسن وجه وبأقل تكلفة كما يجب أن تتجنب هذه الجهات ما قد تلجأ إليه في الأشهر الأخيرة من السنة المالية من الارتباطات على أعمال أو خدمات، أو مشتريات بطريقة عاجلة لا يتوافر فيها البحث والدراسة بغية استنفاذ الأرصدة المتبقية من اعتمادات مصروفات الميزانية. 14- لا يجوز التقدم إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات، أو قوانين ترتب أعباء مالية على الميزانية، كما لا يجوز تقديم طلبات الاعتمادات الإضافية إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية والصناعة. 15- كل اعتماد مدرج بالميزانية لم يصرف أو لم يتقرر صرفه خلال السنة المالية يبطل العمل به وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد التي تصدرها وزارة المالية فيما يتعلق بإقفال الحساب الختامي. 16- تسري أحكام التأشيرات العامة والتنظيمية الملحقة بهذا القانون على الميزانيات الملحقة والمستقلة في جميع الأحوال التي لا يوجد فيها نص خاص في قوانين، أو أنظمة تلك الميزانيات. 17- يجوز لمجلس الوزراء إعفاء الأشخاص من بعض، أو كل الحقوق المترتبة عليهم للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة، أو التنازل عن بعض، أو كل الحقوق المستحقة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة وفقا للظروف التي يقدرها المجلس وذلك في المسائل المعروضة عليه من الجهات الإدارية المعنية وذلك بعد أخذ رأي وزارة المالية والصناعة وعلى أن تكون قراراته في هذا الشأن مسببة. 18- يتم تخصيص قسم عام برقم (8) تحت عنوان "الاعتمادات الإجمالية" للأغراض المنصوص عليها ببنوده المختلفة ووفقا للتأشيرات المخصصة له. 19- يتم تخصيص قسم عام برقم (9) تحت عنوان "الاستثمارات المالية" ويتم الخصم عليه بتكاليف الاستثمارات المالية للدولة ووفقا للتأشيرات المخصصة له. ب- الباب الأول 1- لا يجوز بغير قانون تجاوز عدد الوظائف المدرجة بالميزانية العامة، كما لا يجوز تغيير مسمياتها. 2- لا يجوز إنشاء وظائف جديدة على وفورات الباب الأول، ولا يجوز نقل وفورات الباب الأول إلى أبواب الإنفاق المختلفة. 3- لا يجوز زيادة الاعتمادات المخصصة للعمال اليوميين المدرجة بالميزانية إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من وزارة المالية والصناعة وتعتبر المناقلات التي تجريها وزارة المالية من قبل الموافقة المسبقة. جـ- الباب الرابع الاستثمارات الثابتة المشروعات 1- إذا لم يتم إنجاز أحد المشروعات المدرجة في الباب الرابع خلال السنة التي قدر في ميزانياتها اعتماد لهذا المشروع يدرج الباقي من اعتمادات المشروع في ميزانية السنة التالية. 2- لا يجوز لوزارة التخطيط، أو اللجنة الدائمة للمشروعات، أو الوزارات إنشاء مشروعات أو الارتباط، أو طرح مناقصات، أو تلزيم أية مشروعات غير مدرجة بالخطة السنوية أو العامة إلا بقانون. 3- يجوز للوزارات والإدارات العامة في الدولة تلزيم المشروعات الواردة في الباب الرابع بالكامل بحيث يتضمن العقد إنجاز الإنشاءات والأشغال فضلا عن توريد كامل التجهيزات والمواد اللازمة للمشروع بحيث يكون المشروع بنتيجة تنفيذ العقد الآنف الذكر منجزا وصالحا للاستعمال. 4- يدخل ضمن اختصاصات اللجنة الدائمة للمشروعات الآتي: أ- الموافقة على زيادة التكاليف الكلية المعتمدة للمشروع في حدود 20% وبحد أقصى عشرة ملايين درهم، إذا وجدت ضرورة لرفع الكلفة الكلية لترسية المشروع على ألا تكون زيادة التكاليف ناتجة عن إدخال أي تغييرات على التصميمات السابق اعتمادها للمشروع أو كان ذلك يبعده عن طبيعته التي كان عليها عند اعتماد الميزانية ويشترط عدم تجاوز المبلغ المدرج للمشروع في السنة المالية 1983م. ب- دراسة المشروعات التي تزيد تكلفتها الكلية عما هو معتمد لها بنسبة تجاوز 20% أو كانت الزيادة تجاوز عشرة ملايين درهم, وعرض الأمر على مجلس الوزراء ويشترط عدم تجاوز المبلغ المدرج للمشروع في السنة المالية 1983م. جـ- تختص اللجنة الدائمة للمشروعات بالبت في وسيلة اختيار المتعاقد في المشروعات الآنفة الذكر وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1976م وتعديلاته، وفي حال عدم وجود نص فيه بشأن توريد المواد أو القيام بالأشغال ترجع اللجنة إلى الأحكام الواردة في الشروط العامة لعقود الأشغال المعتمدة من مجلس الوزراء وإلى أحكام عقود التوريد المنصوص عليها في قرار وزير المالية والصناعة رقم (14) لسنة 1978م وتعديلاته. 5- لا يجوز لأية وزارة تجاوز اعتماد أحد المشروعات إلا إذا قابله وفر في اعتماد مشروع آخر، ويشترط عدم تجاوز الاعتماد المخصص للمشروع في ميزانية السنة المالية 1983م ويكون ذلك بطلب من الوزارة المنفذة وبموافقة وزارة المالية، وبحيث لا يؤثر ذلك على الدفعات المطلوب سدادها حتى 1983/12/31م، بالنسبة للمشروع المطلوب النقل منه. 6- تختص وزارة التخطيط وبناء على طلب الوزارة المنتفعة بالموافقة على تغيير موقع أحد المشروعات سواء أكان استكمالا، أو جديدا داخل الإمارة الواحدة، أما إذا كان تغيير الموقع خارج حدود الإمارة الواحدة فإن الأمر يتطلب موافقة مجلس الوزراء على ذلك بناء على عرض من وزارة التخطيط وفي كلا الحالتين يجب إخطار وزارة المالية والصناعة بذلك. د- القسم الثامن الاعتمادات الإجمالية 1- يجوز لوزارة المالية والصناعة النقل من بند إلى آخر داخل هذا القسم طبقا لاحتياجات الصرف الفعلي. 2- يجوز لوزارة المالية والصناعة استحداث بند جديد داخل هذا القسم وتدعيمه من البنود التي بها وفر محتمل. 3- يجوز للوزارات خلال السنة المالية الخصم على الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالقسم الثامن لمواجهة المصروفات التي تحتاجها وفي حدود البنود الواردة به القائمة أو المستحدثة وذلك بموافقة وزارة المالية والصناعة، ويعتبر إقرار سند الصرف من قبل وزارة المالية من قبيل الموافقة. 4- يجوز لوزارة المالية والصناعة النقل من القسم الثامن لاستحداث أو تدعيم بنود الإنفاق المختلفة لكافة الأبواب لمختلف الجهات وذلك بناء على طلبها. 5- تستثنى الاعتمادات الإجمالية "القسم الثامن" من تطبيق التأشير رقم (7)، والوارد ضمن (أ) التأشيرات العامة والتنظيمية. هـ- القسم التاسع الاستثمارات المالية 1- يجوز لوزارة المالية والصناعة النقل من بند إلى آخر داخل القسم طبقا لاحتياجات الصرف الفعلي. 2- يجوز لوزارة المالية والصناعة استحداث بنود جديدة داخل القسم وتدعيمها بالنقل من البنود الأخرى.
المادة (1) : قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1983م بمبلغ (18406.000.000) "ثمانية عشر ألفا وأربعمائة وستة ملايين درهم". وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1983م، بمبلغ (12944.700.000) "اثني عشر ألفا وتسعمائة وأربعة وأربعون مليونا وسبعمائة ألف درهم". وذلك طبقا للبيانات الواردة في الجداول المرافقة.
المادة (2) : يعمل بهذه الميزانية والتأشيرات المرافقة اعتبارا من أول يناير 1983م، وحتى 31 ديسمبر 1983م.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن