بشأن تشكيل اللجان وتحديد مكافآت أعضائها.
المادة () : الرئيس الأعلى للجامعة،
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976م, بإنشاء وتنظيم جامعة ا ...
المادة (1) : يجوز بقرار من مدير الجامعة تشكيل لجان دائمة من العاملين في الجامعة أو خارجها لمواجهة أعمال لا تدخل ...
المادة (2) : 1- يمنح أعضاء اللجنة الدائمة مكافأة مالية بواقع (250) مائتان وخمسون درهما عن كل جلسة يحضرها وبحد أق ...
المادة (3) : يجوز بقرار من مدير الجامعة تشكيل لجان فرعية أو أمانة فنية لمساعدة اللجنة الدائمة في أعمالها، وفي هذ ...
المادة (4) : يجوز بقرار من مدير الجامعة تشكيل لجان مؤقتة من العاملين في الجامعة أو خارجها لمواجهة أعمال مؤقتة تق ...
المادة (5) : 1- يجب أن يتضمن القرار الصادر بتشكيل اللجنة تحديدا لصفة اللجنة وتحديد مهمتها ونظام وإجراءات مباشرته ...
المادة (6) : لا يجوز أن يتقاضى رئيس وأعضاء اللجان بأنواعها والأمانة الفنية مك ...
المادة (7) : يراعى في صرف مكافآت اللجان الدائمة والفرعية والمؤقتة والأمانة الفنية ألا تزيد مجموع ما يت ...
المادة (8) : يلغى كل نص يخالف الأحك ...
المادة (9) : على الجهات المعنية تنفي ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
التوقيع : نهيان بن مبارك آل نهيان - الرئيس الأعلى للجامعة