بشأن نظام اللجنة الوزارية للإعلام.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحي ...
المادة (1) : تشكل لجنة استشارية وزارية دائمة تكون مهمتها دراسة الموضوعات الخاصة ...
المادة (2) : تختص اللجنة الوزارية للإعلام بالاختصاصات الآتية:-
1- المساهمة في اقتراح الخطوط العامة للسياسة الإع ...
المادة (3) : للجنة في سبيل ممارستها لاختصاصاتها أن تطلع على الوثائق والبيانات والمعلومات اللازمة وذلك بالتنسيق م ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين على الأقل، ولرئيس اللجنة دعوتها لجلسات استثنائية كلما رأى ...
المادة (5) : تبحث اللجنة في جلساتها المواضيع المدرجة بجدو ...
المادة (6) : يكون للجنة أمانة سر يشرف عليها أحد كبار موظفي وزارة الإعلام والثقافة يسمى بقرار من رئيس اللجنة.
وي ...
المادة (7) : تحال نتائج اجتماعات اللجنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيدا لر ...
المادة (8) : على جميع الجهات تنفيذ هذا النظام وينشر في ال ...
التوقيع : مكتوم بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء