بشأن تشكيل لجنة عليا لمحو الأمية وتعليم الكبار.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اخت ...
المادة (1) : تنشأ بوزارة التربية والتعليم والشباب لجنة عليا تسمى اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار تؤلف بر ...
المادة (2) : يقوم الرئيس الأعلى لكل من الوزارات والجهات المشار إليها في المادة السابقة بترشيح ممثل الوزارة أو ال ...
المادة (3) : يحل وكيل وزارة التربية والتعليم والشباب محل رئيس اللج ...
المادة (4) : تختص اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار بما يأتي:
1- إقرار مشروعات الخطط المتعلقة بمحو الأمية ...
المادة (5) : للجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لبحث بعض المسائل ا ...
المادة (6) : للجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار أن تستعين بمن ترى دعوتهم لحضور اجتماعاتها من المتخصصين وأ ...
المادة (7) : تجتمع اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين ولرئيس اللجنة عند الضرور ...
المادة (8) : يشترط لصحة اجتماعات اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار حضور سبعة من أعضائها على الأقل بما فيهم ...
المادة (9) : يكون للجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار أمانة عامة يرأسها أمين عام يسميه وزير التربية والتعليم ...
المادة (10) : يكون الأمين العام للجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار مسئولا عن تنفيذ قراراتها وتنظيم وإعداد اجت ...
المادة (11) : على الوزراء كل فيما يخص ...
المادة (12) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ص ...
التوقيع : راشد بن سعيد المكتوم - رئيس مجلس الوزراء