بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للمشروعات وتحديد اختصاصاتها.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختص ...
المادة (1) : ينشأ بوزارة التخطيط لجنة تسمى "اللجنة الدائمة للمشروعات"، تشكل برئاسة وزير التخطيط وعضوية كل من:
1 ...
المادة (2) : يجوز للجنة أن تشكل لجنة فرعية لتصنيف المقاولين من:
1- وكيل وزارة التخطيط وأمين مجلس التخطيط القومي ...
المادة (3) : تختص اللجنة الدائمة بالنسبة للمشروعات الاستثمارية التي تتضمنها الخطة وتدرج بالميزانية العامة للاتحا ...
المادة (4) : للجنة أن تستعين في عملها بالمسئولين في وزا ...
المادة (5) : يكون للجنة الدائمة أمانة سر تتكون من أمين وعدد كاف من الموظفين والمستخدمين وتعمل في إطار أمانة مجلس ...
المادة (6) : يتحدد سير العمل باللجنة الدائمة حسب النظام الصادر بقرار من وزير التخطيط وللجنة ا ...
المادة (7) : تسري الأحكام العامة المتعلقة بنظام المنا ...
المادة (8) : ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الوزراء وينشر ...
التوقيع : مكتوم بن راشد المكتوم - رئيس مجلس الوزراء