بشأن اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 161 لسنة 1958 بالإصلاح الزراعي في الإقليم السوري.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون ...
المادة (1) : يعمل باللائحة التنفيذية المرافقة ل ...
المادة (1) : على كل مالك أو متصرف بأرض زراعية سواء كانت مروية ِأو مشجرة أو بعلية أن يقدم بيانا خطيا موقعا عليه م ...
المادة (2) : كل شخص طبيعي أو معنوي أصبحت مساحة الأراضي التي يملكها أو يتصرف بها تزيد على الحد الجائز تملكه بمقتض ...
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
المادة (3) : يقدم البيان المذكور إلى مؤسسة الإصلاح الزراعي على أن يراعى بالنسبة للأراضي التي يتنازل عنها المالك ...
المادة (4) : يجوز للمالك عند الاستيلاء الفعلي على أرضه أن يحدد الأراضي التي يرغب في الاحتفاظ بها لنفسه و ...
المادة (5) : يجب على المالك أن يستخرج صورا رسمية من بياناته الخاصة بالأراضي التي تنازل عنها لزوجه ولأولاده وأن ي ...
المادة (6) : إذا لم يقدم البيان أو قدم وأشتمل على معلومات غير صحيحة أو ناقصة جاز للمؤسسة أن تعين الأرض التي تبقى ...
المادة (7) : يصدر وزير الإصلاح الزراعي قرارا أوليا بالاستيلاء على الأراضي الزائدة على الحد المقرر في القانون وذل ...
المادة (8) : يحصل بدل الانتفاع المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون في نهاية السنة الزراعية ويتبع في ...
المادة (9) : تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي لجان فرعية تكون مهمتها الاستيلاء وحصر الأرض المستولى عليها وتجمي ...
المادة (10) : تقوم اللجنة الفرعية للاستيلاء بتسليم الأراضي التي تقرر الاستيلاء عليها وحصر ما عليها من المنشآت وال ...
المادة (11) : تحدد اللجنة الفرعية موعد انتقالها للأرض التي تقرر الاستيلاء عليها و ...
المادة (12) : يجوز لأصحاب الشأن الاعتراض على تقدير قيمة المنشآت والأشجار والآلات الثابتة وغير الثابتة وسائر الملح ...
المادة (13) : تعين المؤسسة مندوبا عنها لتسليم الأرض المستولى عليها من اللجنة ...
المادة (14) : تتولى اللجنة التنفيذية:
(أ) التحقيق في صحة البيانات للنظر في استبعاد الأراضي الت ...
المادة (15) : إذا كانت الأراضي التي تقرر الاستيلاء عليها شائعة في أرض أخرى فرزت بمعرفة لجان يشكلها الوزير ...
المادة (16) : تتخذ لجان الفرز لتقدير قيمة الأرض الأسس المبينة في المادة التاسعة من القانون.
ويراعى في تعيين نصيب ...
المادة (17) : تشكل بقرار من الوزير لجان خاصة للنظر في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة السابقة وتشكل برئاسة عضو ...
المادة (18) : يصدر قرار من وزير الإصلاح الزراعي بتشكيل اللجان المنصوص عليها في المادة 19 ...
المادة (19) : تنشر مؤسسة الإصلاح الزراعي في الجريدة الرسمية بيانا عن قرار الاستيلاء الأول يتضمن أسماء الأشخاص الم ...
المادة (20) : يكون لكل ذي شأن أن يتقدم إلى اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 19 من القانون خلال ثلاثين يوما ...
المادة (21) : ترسل اعتراضات ذوي الشأن بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول باسم رئيس اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي على ...
المادة (22) : تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي لجنة أو أكثر تتولى ...
المادة (23) : يكون لكل ذي شأن الاعتراض على قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة أمام ا ...
المادة (24) : تنشر قرارات توزيع الأراضي في الجريدة الرسمية مع بيان أسماء من وزعت عليهم الأرض وبيانات مفصلة عن الأ ...
المادة (25) : تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي لجنة برئاسة عضو من مجلس الدولة وعضوية اثنين من المهندسين الزراعي ...
المادة (26) : يصدر مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي قراره النهائي بشأن الاستيلاء إما بالموافقة على قرار الاستيلاء ...
المادة (27) : ترسل المؤسسة إلى مديرية المصالح العقارية القرار النهائي المشار إل ...
المادة (28) : يصدر قرار من وزير الإصلاح الزراعي ببيان الإجراءات والقواعد ...
المادة (29) : يكون لكل ذي شأن الاعتراض على قرارات هذه اللجان أمام اللجنة القضائية وتر ...
المادة (30) : يكون لكل ذي شأن أن يحجز تحت يد مؤسسة الإصلاح الزراعي ولحين صرف التعويض بما قد يكون له من حقوق أو دي ...
المادة (31) : يصرف التعويض بعد اتخاذ كافة الإجر ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة