بشأن فرض ضريبة على التحويلات والمبالغ المرخص فيها للمسافر إلى الخارج.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تُفرض ضريبة قدرها 10% على المبالغ التي يُرخّص فيها خلال السنة لكل مسافر إلى الخارج، سواءً كانت في شكل تحويلات أيّاً كانت طريقة التحويل أو عن طريق حملها مع المسافر عند خروجه من البلاد.
المادة (2) : لا تسري الضريبة على التحويلات والمبالغ التي تُصرف من الخزانة العامة ويُرخّص فيها بصفة مرتبات أو لمواجهة نفقات موظفي الدولة الذين يؤدّون أعمال وظائفهم أو يندبون لمهام رسمية في الخارج أو لمواجهة نفقات أعضاء البعثات التعليمية وكذلك لا تسري الضريبة على التحويلات والمبالغ المرخّص فيها للطلبة الخاضعين لإشراف وزارة المعارف العمومية في الخارج وفقاً للقواعد المقررة.
كذلك لا تسري الضريبة على المبالغ المرخّص فيها للمسافرين إلى الأقطار الحجازية لتأدية فريضة الحج.
المادة (3) : لا يجوز إجراء أي تحويل للمسافر إلى الخارج كما لا يجوز له أن يحمل أي مبلغ عند خروجه من البلاد، سواءً بالعملة المصرية أو الأجنبية، قبل تحصيل الضريبة منه.
وعلى المصارف المرخّص لها في مزاولة عمليات النقد الأجنبي تحصيل هذه الضريبة وتوريدها للخزانة في مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ تحصيلها.
المادة (4) : على المصرف الذي يجري التحويل أن يُعطي للمسافر إلى الخارج بياناً بالمبلغ المحوّل والمبلغ المرخّص له في حمله بالعملة المصرية والأجنبية وإيصالاً بالضريبة المحصّلة وعلى المسافر أن يقدّم هذا الإيصال إلى الموظف المختص بالجمارك.
المادة (5) : يعاقب على مخالفة أحكام كل من المادتين 3 و4 بغرامة لا تجاوز مائة جنيه وتكون الضريبة في هذه الحالة ثلاثة أمثال الضريبة المقررة.
المادة (6) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار ما يقتضيه العمل به من قرارات تنفيذية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة