بشأن اعتبار الضريبة المستحقة طبقا لحكم المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1952 على المبالغ التي حولت إلى الخارج في يومي 12 و13 أغسطس سنة 1952 ولم تحصل غير واجبة الأداء.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1952 بفرض ضريبة على المبالغ المرخص بها للمسافرين إلى الخارج والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 408 لسنة 1955
صدر المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1952 بفرض ضريبة بواقع 10% على المبالغ المرخص بها للمسافرين إلى الخارج, ونظرا لأن المرسوم بقانون سالف الذكر نشر بالجريدة الرسمية في ساعة متأخرة من ليلة 12/8/1952 فقد تعذر إحاطة مصلحة الجمارك علما بصدوره أو إخطار البنوك المعتمدة لتحصيل الضريبة وبالتالي تمت عدة تحويلات في يومي 12 و13 أغسطس سنة 1952, دون أن تحصل عنها الضريبة وذلك بالرغم من صدور المرسوم بقانون سالف الذكر ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 12/8/1952.
ولما كانت التحويلات التي تمت دون تحصيل الضريبة ليست بالكثيرة وترى وزارة المالية والاقتصاد التجاوز عنها.
فقد أعدت الوزارة مشروع القانون اللازم لهذا الغرض.
وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره،
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تعتبر غير واجبة الأداء الضريبة المستحقة طبقا لحكم المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1952 المشار إليه على المبالغ التي حولت إلى الخارج في يومي 12 و13 من أغسطس سنة 1952 ولم تحصل حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد, تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء