بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1958.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم ...
المادة (1) : تقدم طلبات الحصول على الترخيص المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1958 سالف الذكر ...
المادة (2) : تقوم وزارة الصناعة بإبلاغ مقدم طلب الترخيص بما تتطلبه الجهات الحكومية ذوات الشأن من إجراءات لتنفيذ ...
المادة (3) : يحرر طلب الترخيص على النموذج الذي تعده الوزارة ويبين به اسم المنشأة وكيانها القانوني ونوع الصناعة و ...
المادة (4) : يعد بوزارة الصناعة سجل خاص بطلبات الترخيص والتعديل يبين فيه رقم الطلب وتاريخ تقديمه وتاريخ إعلان ال ...
المادة (5) : يكون الطلب المشار إليه بالمواد ...
المادة (6) : يكون إلغاء الترخيص وفقا لأحكام المادة (3) من القانون المشار إليه بناء على مذكرة ترفعها مصلحة التنظي ...
المادة (7) : يجب على صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها أن يقدم جميع البيانات ...
المادة (8) : على كل منشأة صناعية تباشر نشاطا في الصناعات الأساسية أو الاحتكارية ترغب في وقف إنتاجها أو تقلل فيما ...
المادة (9) : في غير حالات الضرورة يقدم طلب التوقف أو تقليل الإنتاج أو تغيير الطاقة الإنتاجية قبل ميعاد التوقف ال ...
المادة (10) : يقوم وكيل الوزارة المختص بدعوة اللجنة للاجتماع وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار الطالب ...
المادة (11) : على المنشآت الصناعية القائمة التي تسري عليها أحكام الفصل الأول من القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إ ...
المادة (12) : تتولى إدارة التسجيل التحقق من صحة البيانات الواردة في طلب القيد بواسطة مندوبيها وإذا ثبت أن طلب الق ...
المادة (13) : يكون التظلم المنصوص عليه في المادة 10 من القانون بكتاب يقدمه صاحب الشأن إلى وزارة الصناعة متضمنا أس ...
المادة (14) : يفرض رسم قدره جنيه واحد على كل شهادة ...
المادة (15) : إذا رغب أحد أصحاب المنشآت في الحصول على معلومات أو بيانات إحصائية أو خرائط فنية أو بحوث تعاونية في ...
المادة (16) : يحدد هذا الرسم طبقا لما يتطلبه إعداد هذه المعلومات والبيانات والخرائط من مجهود وعمال بحد أدنى جنيهي ...
المادة (17) : على وزير الصناعة، تنفيذ هذا القرار وله إصدار القرارات ا ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة