تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م، في شأن اختصاصات الوزارات، وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 م، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة، والحساب الختامي، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة () : الإجمالي العام للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1998 م
المادة () : التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 1998 م أ) تأشيرات عامة وتنظيمية 1) لا يجوز النقل من باب لباب من أبواب الميزانية العامة للاتحاد إلا بقانون، ومع ذلك يجوز خلال السنة المالية وفي حالة الضرورة الملحة تقرير هذا النقل بمرسوم بقانون وفقا لأحكام المادة (113) من الدستور. 2) يجوز لأية وزارة، أو جهة طلب النقل من بند إلى بند من بنود الميزانية - ما عدا البنود المحظور النقل منها – إذا قابله اعتماد غير مستخدم في بند آخر من ذات الباب، وتصدر الموافقة من وزارة المالية والصناعة. 3) لا يجوز لأي وزارة إبرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية التي أبرم فيها إلى سنة مقبلة إلا بموافقة وزارة المالية والصناعة. 4) يخول وزير المالية والصناعة سلطة تنظيم عقدي التوريد، والأشغال الذين لا يتعلقان بالمشروعات، وكذلك عقود الإدارة الأخرى وذلك بقرار منه، ويجوز للوزارات القيام بشئون هذه العقود المتقدمة الذكر بنفسها وذلك بناء على قرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزارة المعنية، وبشرط أن تتقيد الوزارة في ذلك بأحكام النظام الصادر من وزير المالية والصناعة المشار إليه. 5) يكون للتأشيرات الملحقة بالميزانية العامة للاتحاد قوة القانون، ويجب التقيد بالتأشيرات الخاصة الواردة بميزانية كل وزارة قرين بعض بنود الإنفاق المختلفة. 6) لا يجوز النقل من بنود سبق النقل إليها، كما لا يجوز النقل لبنود سبق النقل منها. 7) يجوز لوزارة المالية والصناعة بناء على طلب الجهة المختصة إنشاء البنود التي لم يخصص لها اعتمادات في ميزانية الجهة وتدعيمها مقابل اعتمادات غير مستخدمة في سائر بنود ذات الباب باستثناء اعتمادات البنود المحظور استخدامها، أو النقل منها. 8) لا يجوز صرف أي اعتمادات في غير الغرض المرصد من أجله، كما لا يجوز الخصم بمصروفات على غير البند، والباب المختص، كما ينبغي إضافة الإيرادات المحصلة إلى البند المحدد في الميزانية. 9) على كافة الوزارات، والإدارات الالتزام بأحكام القوانين، والأنظمة، والتعاميم النافذة خلال استعمال الاعتمادات المخصصة لها، وأن إدراج هذه الاعتمادات في الميزانية لا يكفي لإنفاقها بمنأى عن تلك القواعد. 10) على كل وزارة، وإدارة، وهيئة، أن تنفق اعتماداتها فيما تقتضيه ضرورة حسن سير العمل وبدون إسراف بحيث تنجز الأعمال وتؤدي الخدمات على أحسن وجه، وبأقل تكلفة، كما يجب أن تتجنب هذه الجهات ما قد تلجأ إليه في الأشهر الأخيرة من السنة المالية من الارتباط على أعمال، أو خدمات، أو مشتريات بطريقة عاجلة لا يتوافر فيها البحث والدراسة بغية استنفاذ الأرصدة المتبقية من اعتمادات مصروفات الميزانية. 11) لا يجوز التقدم إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات، أو قوانين ترتب أعباء مالية على الميزانية كما لا يجوز تقديم طلبات الاعتمادات الإضافية إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية والصناعة. 12) تسري أحكام التأشيرات العامة، والتنظيمية الملحقة بهذا القانون على الميزانيات الملحقة والمستقلة في جميع الأحوال التي لا يوجد فيها نص خاص في قوانين تلك الميزانيات. 13) يجوز لمجلس الوزراء إعفاء الأشخاص من بعض، أو كل الحقوق المترتبة عليهم للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة، أو التنازل عن بعض، أو كل الحقوق المستحقة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة وفقا للظروف التي يقدرها المجلس وذلك في المسائل المعروضة عليه من الجهات الإدارية المعنية وذلك بعد أخذ رأي وزارة المالية والصناعة وعلى أن تكون قراراته في هذا الشأن مسببة. 14) يتولى مجلس الوزراء التكليف بأداء أموال، أو رسوم، أو عوائد اتحادية – عدا الضرائب – وذلك بقرارات صادرة عنه بناء على اقتراح وزير المالية والصناعة. 15) تسقط نهائيا بالتقادم لمصلحة الدولة، والأشخاص المعنوية العامة جميع الديون التي لا يطلب تسديدها قبل انتهاء السنة الخامسة التي تلي السنة المالية العائدة لها تلك الديون. وتنقطع تلك المدة بالنسبة إلى الديون التي لم تصرف بسبب من الإدارة، أو بسبب دعاوى مرفوعة بشأنها أمام القضاء، وتعود المدة إلى السريان بزوال السبب الموجب لانقطاعها. 16) تسقط نهائيا بالتقادم لمصلحة الأفراد جميع ديون الدولة، والأشخاص المعنوية العامة التي لا يطلب تسديدها قبل انتهاء السنة العاشرة التي تلي السنة المالية العائدة لها تلك الديون، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية الموظف الذي يهمل بالمطالبة. 17) تحفظ جميع المستندات، والأوراق المتعلقة بالعمليات المالية والإدارية العائدة لسنة مالية ما لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذ قانون اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية العائدة إليها تلك المستندات والأوراق، ويجوز بقرار من وزير المالية والصناعة تخفيض هذه المدة لبعض الأوراق والمستندات المتعلقة بالعمليات الإدارية إذا اقتضت ظروف الحال ذلك ويمكن إتلاف المستندات والأوراق المتعلقة بالعمليات المالية والإدارية بعد انقضاء المدة المحددة طالما أن جهة الإدارة لم تعد في حاجة إليها وذلك وفقا للقواعد التي يضعها وزير المالية والصناعة بقرار منه. 18) يتم تقديم المنح، والتبرعات، والإعانات، والمساعدات، من قبل الدولة إلى الأفراد أو الأشخاص المعنوية الدولية، أو العامة، أو الخاصة في الداخل، أو الخارج وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الوزراء بقرار تنظيمي منه بعد أخذ رأي وزارة المالية والصناعة. 19) يجوز لوزارة المالية والصناعة – إذا رأت في ذلك ما يحقق المصلحة العامة – استخدام الاعتماد المخصص لمساعدات البلديات والمدرج ضمن الاعتمادات الإجمالية (القسم الثامن) في شراء وتأمين السلع والخدمات أو الأشغال نيابة عن البلديات المعنية وذلك في حدود ما يخصص من مبالغ لهذه البلديات كمساعدات ضمن الاعتماد المذكور بالميزانية العامة للاتحاد. وفي حالة انتهاء السنة المالية دون تنفيذ ما تم إبرامه خلالها من عقود لهذا الغرض، يجوز الخصم بقيمة هذه العقود على مصروفات تلك السنة على أساس الالتزام ومن ثم تعلية القيمة لحساب الأمانات، وتؤول كافة ما قد يترتب على تنفيذ هذه العقود من إيرادات كالغرامات وغيرها لحساب وزارة المالية والصناعة. 20) يتم بناء على الأمر السامي لصاحب السمو رئيس الدولة، ما يلي: 1) زيادة الرواتب الأساسية للموظفين والمستخدمين المدنيين المواطنين العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية، وفي المؤسسات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري، وفي مؤسسة الإمارات للنقل والخدمات بواقع (25%) من الراتب الأساسي المستحق في 1/12/1996 م وبحد أقصى مقداره (3.500) درهم شهريا. 2) زيادة المكافآت الشهرية والأجور المقطوعة التي يتم صرفها للمواطنين شريطة تفرغهم للعمل. 3) زيادة المعاشات التقاعدية للمدنيين المواطنين المنتهية خدماتهم قبل الأول من شهر ديسمبر 1996 م والمستحقين عنهم من الخاضعين لقوانين المعاشات الصادرة عن الحكومة الاتحادية بما فيها الحد الأدنى، والمعاشات الاستثنائية بحيث لا تتجاوز قيمة الزيادة (3.500) درهم شهريا. 4) زيادة المساعدات الاجتماعية المستحقة للمواطنين، المشمولين بأحكام القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1981 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن، التي تصرف خصما من بند الإعانات الاجتماعية المخصصة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية في الميزانية العامة للدولة وذلك بواقع (25%). 5) تسري الزيادات المقررة في الفقرات السابقة اعتبارا من 1/12/1996 م وإلى حين صدور قانون اتحادي بتعديل جدول رواتب المواطنين المرفق بقانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية رقم (8) لسنة 1973 م وتعديلاته، وكذلك تعديل جداول رواتب المواطنين العاملين في المؤسسات والهيئات العامة والمستقلة الاتحادية ذات الأنظمة الخاصة برواتب العاملين لديها. 21) يتم تخصيص قسم عام برقم (8) تحت عنوان (الاعتمادات الإجمالية)، للأغراض المنصوص عليها ببنوده المختلفة ووفقا للتأشيرات المخصصة له. 22) يتم تخصيص قسم عام برقم (9) تحت عنوان (الاستثمارات المالية)، ويتم الخصم عليه بتكاليف الاستثمارات المالية للدولة ووفقا للتأشيرات المخصصة له. ب) الباب الأول 1) لا يجوز بغير قانون تجاوز عدد الوظائف المدرجة بالميزانية العامة، استنادا لنص المادة (21) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 م. 2) يجوز عند الاقتضاء تخفيض حلقة ودرجة وظيفة شاغرة طبقا لنظام توصيف وتصنيف الوظائف. 3) لا يجوز إنشاء وظائف جديدة على اعتمادات غير مستخدمة من الباب الأول، ولا يجوز نقل اعتمادات غير مستخدمة من هذا الباب إلى أبواب الإنفاق المختلفة. 4) لا يجوز زيادة الاعتمادات المخصصة للعمال اليوميين – أجور عمال شهرية مقطوعة - المدرجة بالميزانية إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من وزارة المالية والصناعة، وتعتبر المناقلات التي تجريها وزارة المالية والصناعة من قبيل الموافقة المسبقة. 5) لا يجوز لأية وزارة إنشاء التزامات مالية، أو إبرام العقود، أو الصرف خصما من اعتمادات البند (500) - إيجارات مساكن الموظفين - والوارد ضمن اعتماداتها السنوية. ولوزارة المالية والصناعة حق إنشاء الالتزامات، وإبرام العقود، والصرف بمعرفتها من هذا البند بناء على طلب الوزارة المعنية. جـ) الباب الثاني لا يجوز لأية وزارة إنشاء التزامات مالية، أو إبرام العقود، أو الصرف خصما من اعتمادات البنود التالية والواردة ضمن اعتماداتها السنوية. ولوزارة المالية والصناعة حق إنشاء الالتزامات، وإبرام العقود، والصرف بمعرفتها من هذه البنود بناء على طلب الوزارة المعنية: رقم البند اسم البند 490 التأمين. 560 إيجارات مباني. د) الباب الرابع الاستثمارات الثابتة المشروعات 1) إذا لم يتم إنجاز أحد المشروعات المدرجة في الباب الرابع خلال السنة التي قدر في ميزانيتها اعتماد لهذا المشروع يدرج الباقي من اعتمادات المشروع في ميزانية السنة التالية. 2) لا يجوز لوزارة التخطيط، أو اللجنة الدائمة للمشروعات، أو الوزارات، إنشاء مشروعات أو الارتباط، أو طرح مناقصات، أو تلزيم أية مشروعات غير مدرجة بالخطة السنوية، أو العامة إلا بقانون. 3) يجوز للوزارات والإدارات العامة في الدولة تلزيم المشروعات الواردة في الباب الرابع بالكامل حيث يتضمن العقد إنجاز الإنشاءات، والأشغال فضلا عن توريد كامل التجهيزات والمواد اللازمة للمشروع بحيث يكون المشروع بنتيجة تنفيذ العقد الآنف الذكر منجزا وصالحا للاستعمال. 4) يدخل ضمن اختصاصات اللجنة الدائمة للمشروعات الآتي: أ) الموافقة على زيادة التكاليف الكلية المعتمدة للمشروع في حدود (20%) وبحد أقصى عشرة ملايين درهم إذا وجدت ضرورة لرفع الكلفة الكلية لترسية المشروع على ألا تكون زيادة التكاليف ناتجة عن إدخال أي تغييرات على التصميمات السابق اعتمادها للمشروع، أو كان ذلك يبعده عن طبيعته التي كان عليها عند اعتماد الميزانية ويشترط عدم تجاوز المبلغ المدرج للمشروع في السنة المالية 1998 م. ب) دراسة المشروعات التي تزيد تكلفتها الكلية عما هو معتمد لها بنسبة تجاوز (20%) أو كانت الزيادة تجاوز عشرة ملايين درهم، وعرض الأمر على مجلس الوزراء، ويشترط عدم تجاوز المبلغ المدرج للمشروع في السنة المالية 1998 م. جـ) تختص اللجنة الدائمة للمشروعات بالبت في وسيلة اختيار التعاقد في المشروعات الاستثمارية الواردة في الميزانية العامة للدولة وفقا للقواعد المنصوص عليها في القرار الذي يصدره مجلس الوزراء في هذا الشأن، وفي حال عدم وجود نص فيه بشأن توريد المواد، أو تنفيذ الأشغال ترجع اللجنة إلى الأحكام الواردة في دفتر الشروط العامة لعقدي الأشغال والتوريد المعتمد من مجلس الوزراء - إن وجد – وإلى أحكام عقدي التوريد والأشغال التي لا تتعلق بالمشروعات المنظمة بقرار من وزير المالية والصناعة. 5) يجوز لوزارة المالية والصناعة إجراء المناقلات بين اعتمادات المشروعات العائدة لوزارة ما، وبحيث لا يؤثر ذلك على الدفعات المطلوب سدادها حتى نهاية السنة المالية بالنسبة للمشروع المطلوب النقل منه، ويشترط عدم تجاوز التكلفة الكلية للمشروع الوارد في الميزانية إلا بموافقة السلطات المختصة. 6) تختص وزارة التخطيط، وبناء على طلب الوزارة المنتفعة بالموافقة على تغيير موقع أحد المشروعات سواء أكان استكمالا، أو جديدا داخل الإمارة الواحدة، أما إذا كان تغيير الموقع خارج حدود الإمارة الواحدة، فإن الأمر يتطلب موافقة مجلس الوزراء على ذلك بناء على عرض من وزارة التخطيط، وفي كلا الحالتين يجب إخطار وزارة المالية والصناعة بذلك. 7) يجوز للوزارة المنفذة استعمال الاعتمادات المخصصة للوزارة المستفيدة والارتباط عليها. هـ) القسم الثامن الاعتمادات الإجمالية 1) يجوز لوزارة المالية والصناعة النقل من بند إلى آخر داخل هذا القسم طبقا لاحتياجات الصرف الفعلي. 2) يجوز لوزارة المالية والصناعة استحداث بند جديد داخل هذا القسم وتدعيمه بالنقل من البنود التي يحتمل عدم استخدام كامل اعتماداتها. 3) يجوز للوزارات خلال السنة المالية الخصم على الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالقسم الثامن لمواجهة المصروفات التي تحتاجها وفي حدود البنود الواردة به القائمة، أو المستحدثة وذلك بموافقة وزارة المالية والصناعة، ويعتبر إقرار سند الصرف من قبل وزارة المالية من قبيل الموافقة. 4) تستثنى الاعتمادات الإجمالية (القسم الثامن)، من تطبيق التأشير رقم (6) والوارد ضمن (أ) التأشيرات العامة والتنظيمية. و) القسم التاسع الاستثمارات المالية 1) يجوز لوزارة المالية والصناعة النقل من بند إلى آخر داخل هذا القسم طبقا لاحتياجات الصرف الفعلي. 2) يجوز لوزارة المالية والصناعة استحداث بنود جديدة داخل هذا القسم وتدعيمها بالنقل من البنود الأخرى.
المادة (1) : قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1998م بمبلغ (21393.000.000) واحد وعشرون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون مليون درهم. وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1998م بمبلغ (19635.000.000) تسعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وثلاثون مليون درهم. وذلك طبقا للبيانات الواردة في الجداول المرافقة.
المادة (2) : يعمل بهذه الميزانية والتأشيرات المرافقة اعتبارا من أول يناير 1998م وحتى 31 ديسمبر 1998م.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن