بشأن تشكيل لجنة إلغاء التراخيص الصناعية المنصوص عليها بالمادة (3) من القانون رقم (21) لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس ا ...
المادة (1) : تشكل لجنة إلغاء التراخيص الصناعية المنصوص عليها بالمادة (3) من القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم ...
المادة (2) : تختص اللجنة بإبداء رأيها فيما يعرض عليها من الإدارة المركزية للموافقات والتراخيص الصناعية بالهيئة ا ...
المادة (3) : يكون التظلم من قرار إلغاء الترخيص المنصوص عليه في المادة (10) من القانون رقم 21 لسنة 1958 بكتاب يقد ...
المادة (4) : تشكل لجنة للفصل في هذه التظلمات، وذلك على النحو التالي:
1- م/ رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. ...
المادة (5) : للجنة الفصل في التظلمات استدعاء المتظلم لسماع أقواله ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة وترفع ال ...
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من ا ...
التوقيع : م. رشيد محمد رشيد - وزير التجارة والصناعة