بشأن تحديد الرسوم التي تفرض على شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (8/787) لسنة 1982م بقيام وزارة الاقتصاد والتجارة بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستوفي وزارة الاقتصاد والتجارة عن شهادات المنشأ التي تصدرها للمنتجات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الرسوم المبينة فيما يأتي:
قيمة الفاتورة بالدراهم قيمة الرسم بالدراهم
1 - 1000 10
1001 - 5000 20
5001 - 20000 30
20001 - 40000 40
40001 - 100000 050
100001 - 500000 100
ما زاد على 500000 درهم 200
المادة (2) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والتجارة تعديل فئات الرسوم المشار إليها فيما تقدم إذا اقتضى الصالح العام ذلك.
المادة (3) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة