بشأن الامتيازات والحصانات الدبلوماسية والقنصلية.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة,
بعد الاطلاع على المواد: 47 (2) و54 (4) و110 (4) من الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة,
وبناء على موافقة مجلس وزراء الاتحاد وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد,
قررنا إصدار القانون التالي:
المادة (1) : على وزير الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات التالية:-
1) اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة في فينا بتاريخ 18 أبريل سنة 1961م مع إثبات التحفظ بأن الموافقة على هذه الاتفاقية لا تتضمن الاعتراف بإسرائيل ولا تؤدي إلى الدخول معها في معاملات مما تنظمه هذه الاتفاقية.
2) اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية الصادرة في فينا بتاريخ 24 أبريل سنة 1963م.
3) اتفاقية المزايا والحصانات لهيئة الأمم المتحدة الصادرة من الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بتاريخ 13 فبراير سنة 1964.
4) اتفاقية المزايا والحصانات للوكالات المتخصصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة والصادرة بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1947.
5) قواعد المزايا والحصانات الواردة في اتفاقيات جامعة الدول العربية.
المادة (2) : يجري العمل مؤقتا بأحكام الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة السابقة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون وحتى تتم إجراءات الانضمام إليها والتصديق عليها وذلك دون الإخلال بحق التحفظ على ما يرى لزوما للتحفظ عليه من أحكام هذه الاتفاقيات عند الانضمام إليها.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة