بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للنظام رقم (2) لسنة 2007 بشأن تشغيل الحافلات المائية في خور دبي.
المادة () : رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة
بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانونا بموجب قانون ...
المادة (1) : تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني الموضحة في المادة الثانية من القانون وتكو ...
المادة (2) : اشتراطات تسجيل وترخيص الحافلة المائية
على الجهة المشتغلة التي تدير الحافلات المائية استيفاء شروط ...
المادة (3) : إضافة إلى أي مواصفات فنية أو تجهيزات أخرى ترى إدارة التسجيل والترخيص في المؤسسة ضرورة توافرها في ال ...
المادة (4) : اشتراطات ترخيص طاقم الحافلة المائية
1 - حصولهم على الدورات الحتمية ( STCW ) .
2 - شهادة قائد س ...
المادة (5) : تكون مسارات الحافلة المائية لنقل الركاب في خور دبي على النحو التالي :
1 - خطوط النقل العام .
أ - ...
المادة (6) : تكون أولوية الجلوس على المقاعد الأمامية في الحافلة المائية للأ ...
المادة (7) : تكون مواعيد تشغيل الحافلة المائية في خور دبي على النحو التالي :
1 - خطوط النقل العام من الساعة ال ...
المادة (8) : يتم استيفاء الرسوم المستحقة عن استخدام الحافلات المائية بإحدى الوسائل التالية :
1 - الدفع الفوري ...
المادة (9) : 1 - يفوض المدير التنفيذ لمؤسسة النقل البحري صلاحية منح الخصومات على البطاقات المدفوعة مقدما الخاصة ...
المادة (10) : على قائد الحافلة المائية عند الإبحار التقيد بأصول الملاحة والالتزام بما يلي :
1 - الالتزام باتجاه ...
المادة (11) : يحظر على قائد الحافلة المائية القيادة وهو تحت تأثير المواد المسكرة أو أي مواد كحولية ...
المادة (12) : يجب أخضاع الحافلة المائية لأعمال النظافة والصيانة الدورية من الداخل والخارج ، وفي جميع الأحوال لا ي ...
المادة (13) : يكون للمدير التنفيذي للمؤسسة اصدرا أية ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...
التوقيع : مطر محمد الطاير ـ رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ـ هيئة الطرق والمواصلات