تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا النظام (النظام المالي للجامعة الأردنية لس ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرين ...
المادة (3) : تسري أحكام هذا النظام على جميع ...
المادة (4) : الرئيس مسئول عن أموال الجامعة، وهو آمر الصرف فيها طبقا لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها، وله ...
المادة (5) : وحدة الشؤون المالية في الجامعة، هي الجهة المسئولة عن جميع الأعمال المالية في الجامعة وتتولى قبض أمو ...
المادة (6) : أ.مدير الشؤون المالية في الجامعة، مسئول أمام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات ا ...
المادة (7) : للجامعة موازنة ...
المادة (8) : أ.تتألف موازنة الجامعة السنوية من إيراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية، تبدأ في اليوم الأول من ...
المادة (9) : أ.يصدر الرئيس التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد إجراءات إعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقد ...
المادة (10) : لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة أو ملاحقها، في ...
المادة (11) : يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق الموازنة السنوية، وذلك في الحالات التي يقررها مجلس ...
المادة (12) : يجوز نقل مخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية: أ.من باب إلى آخر بقرار من مجلس التعليم العالي ...
المادة (13) : يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة، من الإ ...
المادة (14) : تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية أما النفقات الملتزم ...
المادة (15) : يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة بالمواز ...
المادة (16) : أ.يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بإجراءات الصرف وتدقيق المعاملات، وتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وبيان ...
المادة (17) : لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة أو صرفه إلا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة، أ ...
المادة (18) : أ.تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر، ويجوز للرئيس في حالات يقدرها، أن ي ...
المادة (19) : للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية أن يوافق على صرف سلفة مقدما على حساب أي عطاء تمت إح ...
المادة (20) : يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية أو حوالات مالية، ويجوز إجراء التحويلات دفعة واحدة ...
المادة (21) : إذا تعذر تعزيز المدفوعات أو المصروفات والتي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على مائة دينار، بمستند ...
المادة (22) : يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات والحوا ...
المادة (23) : يعد مدير الشؤون المالية نماذج إيصالات القبض الرئ ...
المادة (24) : يتم قبض الأموال لحساب الجامعة بموجب إيصالات رسمية يعطى الدافع نسخة منها ويجري قيد جميع المقبوضات من ...
المادة (25) : تودع أموال الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس، ويحدد الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز ...
المادة (26) : لمجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس الجامعة الموافقة على حصول الجامعة على ...
المادة (27) : ترد الأموال المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية: 1.إذا أجازت ذلك أنظمة الجامعة وا ...
المادة (28) : لمجلس التعليم العالي، بناء على تنسيب من الرئيس صرف سلفة من أموال الجامعة لتغطية نفقات أو خدمات عامة ...
المادة (29) : للرئيس الموافقة على إصدار سلفة مالية لأي من الأغراض التالية: أ.سلفة سفر وإقامة للموفد في مهمته رس ...
المادة (30) : أ.العميد أو المدير حسب مقتضى الحال صرف سلفة دائمة أو مؤقتة لأي من العاملين في كليته أو وحدته في الج ...
المادة (31) : يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسئولا بأمواله الخاصة عن قيمة السلفة وعليه أن يثبت استخدام ما انفق ...
المادة (32) : أ.مع مراعاة ما نص عليه بغير ذلك في هذا النظام تسدد السلفة قبل نهاية السنة المالية، وفي حالة عدم تسد ...
المادة (33) : يقيد في حساب الأمانات أي مبلغ دفع الجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها أو تم قبضه لحساب أي جهة أخرى، ...
المادة (34) : كل أمانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد إيرادا لحساب الجامعة، على أن يتم تبليغ ...
المادة (35) : أ. يحدد مدير الشؤون المالية أنواع وأشكال السجلات والنماذج والبطاقات التي يجب مسكها واستعمالها وتنظي ...
المادة (36) : تحفظ المستندات والنماذج والسجلات المالية المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء ا ...
المادة (37) : ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية ويرتبط بالرئيس، وتحدد مهام وواجبات هذا الجهاز بموج ...
المادة (38) : أ.يقدم مدير الشؤون المالية للرئيس تقريرا ماليا كل ثلاثة أشهر، يبين فيه الوضع المالي للجامعة، من حيث ...
المادة (39) : يحدد الرئيس بموجب تعليمات يصدرها بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية الوظائف الت ...
المادة (40) : يزود مدير الشؤون المالية في الجامعة بنسخة عن كل عقد أو اتفاق يرتب للجامعة أي حق أو ي ...
المادة (41) : يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في أموال الجامعة النقدية وفقا للصلاحيات التالية:- بقرار من ...
المادة (42) : يحدد الرئيس بقرار منه الوظائف التي تقتضي طبيعتها تركيب هاتف منزلي في منازل شاغليها، وتتحمل الجامعة ...
المادة (43) : يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الأمور المالية المتعلقة بالجامعة وبصفة خاصة ما يلي: أ.تحديد ...
المادة (44) : لمدير الشؤون المالية حق تفويض بعض صلاحياته الواردة في هذا النظام إلى أي من الموظفين ا ...
المادة (45) : على كل موظف تكون بحيازته أوراق مالية أو وثائق ذات قيمة مالية تعود لل ...
المادة (46) : عند وقوع اختلاس أو نقص في أموال الجامعة أو تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها يترتب على الموظف المسئ ...
المادة (47) : يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الأسس الخاصة بتنظيم العلاقة والارتباط ...
المادة (48) : يصدر الرئيس التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبي ...
المادة (49) : يلغى النظام المالي للجامعة الأردنية رقم 60 لسنة 1979، على أن يستمر العمل بالتعلي ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن