تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا النظام (النظام المالي للجامعة الأردنية ل ...
المادة (2) : تسري أحكام هذا النظام على جميع المعاملات وا ...
المادة (3) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غ ...
المادة (4) : الرئيس مسؤول عن أموال الجامعة ، وهو آمر الصرف فيها طبقاً لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها ، ...
المادة (5) : مدير عام الإدارة مسؤول عن الأعمال المالية في الجامعة وعن سلام ...
المادة (6) : الدائرة المالية هي الجهة المختصة بقبض أموال الجامعة وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية ا ...
المادة (7) : أ- المدير المالي هو الرئيس المباشر للموظفين في الدائرة المالية ويكون مسؤولا أمام مدير عام الإدارة ع ...
المادة (8) : أ- الموظفون الماليون مسؤولون أمام المدير المالي عن القيام بالأعمال والإجراءات المالية المنوطة بهم و ...
المادة (9) : تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية في الجامعة للتدقيق الداخلي والخارجي ، وعلى موظفي الدائ ...
المادة (10) : تتكون الموازنة السنوية للجامعة من بيانين مفصلين يتضمن أحدهما الواردات المتوقعة للجامعة خلال السنة ا ...
المادة (11) : ينظم المدير المالي مشروع الموازنة السنوية للجامعة بموجب البيانات التفصيلية الرئيسية التالية ويتولى ...
المادة (12) : يقدم الرئيس مشروع الموازنة السنوية للجامعة بعد استكمال مناقشته مع الجهات والمجالس المختصة في الجام ...
المادة (13) : إذا لم يتم إقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية التي تعود إليها الموازنة فيستمر الإنفاق با ...
المادة (14) : مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات في الموازنة وفقاً للصلاحيات والإجراءات ...
المادة (15) : أ- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة أو صرفه إلا في حدود المخصصات المرصودة لتلك النفقات في ...
المادة (16) : يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق للموازنة السنوية وذلك في الحالات التي يقررها مجلس ا ...
المادة (17) : أ- تدخل المبالغ التي تحصل في أي سنة جارية لحساب أية سنة مالية سابقة في حساب تلك السنة الجارية وتعتب ...
المادة (18) : إذا تحقق أي وفر في موازنة الجامعة في أية سنة مالية فيعتبر من وارداتها للسنة ال ...
المادة (19) : لا يجوز لموظفي الدائرة المالية صرف أي مبلغ من النفقات المدرجة في الموازنة السنوية للجامعة ما لم يفو ...
المادة (20) : تقسم النفقات في الجامعة إلى الأنواع التالية: - أ- النفقات التي لا تحتاج إلى طلب الموافقة المسبقة ع ...
المادة (21) : أ- سند الصرف هو الوثيقة المالية الأساسية لإنفاق أي مبلغ من موازنة الجامعة ، ويتم تنظيمه من المحاسب ...
المادة (22) : تعزز سندات الصرف في كل حالة من الحالات بالوثائق اللازمة ويتم تنظيمها وتصديق ...
المادة (23) : لا يجوز في أية حالة من الحالات الاستعاضة بخاتم الموظف المختص عن توقيعه الشخصي على أية وثي ...
المادة (24) : تدفع قيمة سند الصرف لصاحب الاستحقاق أو وكيله القانوني بالقبض مقابل توقيعه على السند وعلى أية وثيقة ...
المادة (25) : أ- مع مراعاة أحكام الفقرات الأخرى من هذه المادة تدفع الرواتب الشهرية وتوابعها للعاملين في الجامعة ق ...
المادة (26) : أ- للرئيس بناء على تنسيب مدير عام الإدارة أن يوافق على صرف دفعات مقدماً كسلفة لحساب العطاءات مقابل ...
المادة (27) : أ- يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية أو حوالات ، مالية ويجوز إجراء التحويلات دفعة و ...
المادة (28) : المدفوعات التي لا تزيد قيمتها على خمسين دينارا في الحالة الواحدة والتي لا يمكن تعزيزها بالمستندات و ...
المادة (29) : أ- لا يقبض أي مبلغ لحساب الجامعة إلا بموجب سند قبض ينظمه المحاسب على النموذج المقرر ويشترط أن يتضمن ...
المادة (30) : أ- على أمين الصندوق أو أي موظف آخر أنيطت به صلاحية قبض أموال الجامعة وبأستثناء الحالات الخاصة المنص ...
المادة (31) : إذا كان أي مبلغ مقبوض بموجب إيصال يقل عن المبلغ المحدد في سند القبض فيضمن أمين الصندوق مقدار النقص ...
المادة (32) : تقيد أرقام إيصالات المقبوضات الملغاة بالتسلسل في سجل الصندوق ، وتكتب كلمة (ملغى) إلى جانب رقم الإيص ...
المادة (33) : أ - للرئيس بناء على تنسيب مدير عام الإدارة الموافقة على استعمال قسائم تمثل مبالغ مالية محددة لكل من ...
المادة (34) : أ- يتخذ أمين الصندوق الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترصيد حساب الصندوق يومياَ قبل انتهاء الدوام الر ...
المادة (35) : يترتب على أي موظف أنيطت به صلاحية قبض أي من أموال الجامعة أن ي ...
المادة (36) : إذا توفي أي موظف مالي أو تعذر لأي سبب من الأسباب تسلم رصيد الصندوق منه فيؤلف الرئيس لجنة من موظفي ا ...
المادة (37) : لا يجوز استعمال أموال ...
المادة (38) : لا يجوز قبول الشيكات إلا إذا كانت مستوفية الشروط القانونية وي ...
المادة (39) : أ- تقيد أرقام الشيكات على حسابات الجامعة لدى البنوك في سجل الصندوق مع جميع التفاصيل المتعلقة بها عل ...
المادة (40) : إذا فقد أي شيك مسحوب محلياً على الجامعة قبل دفع قيمته فيبلغ البنك بإيقاف صرفه ، ويعطى صاحب الاستحقا ...
المادة (41) : أ- تكون صلاحية التوقيع على الشيكات الصادرة من الجامعة حسب الترتيب التالي: - 1- توقع الشيكات التي ل ...
المادة (42) : أ- لمدير عام الإدارة الموافقة على إصدار سلفة نفقات لأي موظف غير أمين الصندوق لإنفاقها على خدمات عام ...
المادة (43) : أ- يقيد في حساب الأمانات أي مبلغ دفع للجامعة لحساب أي مشروع أو جهة أو بأسم أي شخص من أجل أو بشأن أي ...
المادة (44) : تحفظ أموال الجامعة النقدية في البنك الذي تتعامل معه الجامعة ، أما الأوراق والوثائق والسندات ذات الق ...
المادة (45) : أ- يكون للصندوق الحديدي مفتاح أصلي ونسخة احتياطية عنه. ب- يبقى المفتاح الأصلي للصندوق في حيازة الم ...
المادة (46) : يتولى المدير المالي بواسطة المحاسبين مسك القيود المالية والسجلات الحسابية اللازمة لتنظيم وضبط الأمو ...
المادة (47) : أ- تزود الدائرة المالية بالسجلات والقيود ودفاتر الإيصالات والشيكات والنماذج المالية الأخرى ، وذلك م ...
المادة (48) : تحفظ السجلات والقيود المالية الأخرى المستعملة أو التي أبطل أو ألغي استعمالها ، والتي تبين حقوق والت ...
المادة (49) : يعد المدير المالي والموظفون الماليون في الدائرة المالية كل حسب اختصاصه البيانات المالية الشهرية الت ...
المادة (50) : يعد المدير المالي في نهاية كل سنة مالية وفي خلال شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الحساب الختامي ا ...
المادة (51) : أ- يقدم المدير المالي إلى الرئيس مع الحساب الختامي المنصوص عليه في المادة (50) من هذا النظام تقريره ...
المادة (52) : أ- يحدد الرئيس بناء على تنسيب مدير عام الإدارة الوظائف المالية التي يترتب على شاغليها تقديم كفالة م ...
المادة (53) : أ- تتبع الجامعة الطريقة الحسابية التي يقررها الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي بعد الاستئناس برأي ...
المادة (54) : يزود المدير المالي بنسخ من جميع العقود والوثائق التي تترتب على الجام ...
المادة (55) : للرئيس شطب أية خسارة تقع في أموال الجامعة النقدية إذا كانت قيمتها لا تتجاوز (50) خمسين ديناراً في ا ...
المادة (56) : عند وقوع اختلاس أو نقص في اموال الجامعة أو أوراقها المالية أو سجلاتها ودفاترها وقيودها الأساسية يتر ...
المادة (57) : لا يجوز إجراء الحك أو المسح في أية حسابات أو مستندات أو سجلات مالية تعود للجامعة ، وإنما يجب إجراء ...
المادة (58) : يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنظيم الأمور المالية المتعلقة بما يلي: - أ- المنازل الداخلية ...
المادة (59) : أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة للرئيس ومدير عام الإدارة تفويض الصلاحيات المخولة إليهما ...
المادة (60) : اعتباراً من نفاذ أحكام هذا النظام يلغى ما يلي: - أ- (النظام المالي للجامعة الأردنية) رقم (139) لسن ...
المادة (61) : رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام وإصدار الت ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن