بشأن نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية الصادر بالاستناد إلى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المن ...
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القري ...
المادة (3) : يحظر على اي شخص ان يحدث اية مكرهة من المكاره ...
المادة (4) : ايفاء بالغايات المقصودة من هذا النظام تعتبر الامور التالية من المكاره:
أ- كل عقار انشيء او استعمل ...
المادة (5) : لمراقب الصحة الدخول الى اي عقار خلال ساعات ا ...
المادة (6) : للرئيس بناء على تقرير مراقب الصحة الطلب من اي شخص ازالة المكرهة التي احدثها خلال المدة التي يحددها ...
المادة (7) : يترتب على اي شخص ان يحتفظ في مسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النف ...
المادة (8) : يستوفي المجلس رسماً سنوياً مقابل جمع النفايات بمقتضى جدول الرسوم الملحق بهذا النظام ووفقاً للأسس ال ...
المادة (9) : يحظر على اي شخص غير البلدية القيام بنقل النفايات او الكن ...
المادة (10) : يستوفي المجلس الرسوم التالية عن نقل الحيوانات النافقة من اصحابها:
فلس دينار
000 3 عن كل رأس ن ...
المادة (11) : كل من يخالف احكام هذا النظام يع ...
المادة (12) : يلغى اي نص آخر الى المدى الذي ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية