نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين صادر بمقتضى المادة (17) من قانون خدمة الضباط رقم (35) لسنة 1966.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام العلاوات للقضاة العس ...
المادة (2) : تسري احكام هذا النظام على القضاة العسكريين المنصوص عليهم في المادة 133 من قانون خدمة الضباط رقم 35 ...
المادة (3) : تعطى للقضاة العسكريين المنصوص عليهم في المادة 2 من هذا النظام علاوة فنية ح ...
المادة (4) : أ . يعتبر القاضي تحت التدريب على القضاء العسكري لمدة سنتين تبدا من تاريخ مباشرته في العمل القضائي ل ...
المادة (5) : أ . مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة يمنح القضاة العسكريون علاوة اختصاص شهرية بالاضافة الى ال ...
المادة (6) : تمنح علاوة الاختصاص للقضاة العسكريين وفق الشروط التالية:-
أ- الفئة الخامسة:
1- اذا كان القاضي ح ...
المادة (7) : اذا كان القاضي العسكري لا يتقاضى علاوة اختصاص بموجب هذا النظام فيمنح عل ...
المادة (8) : تحجب العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام كليا او جزئيا اذا ارتكب القاضي العسكري او القاضي العسكري ...
المادة (9) : يشكل القائد العام لجنة من خمسة ضباط مهمتها معادلة الشهادات لغايات تطبيق احكام هذا النظام وتحديد الع ...
التوقيع :