بشأن نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم الصادر بمقتضى أحكام المادة (19) من قانون القوات المسلحة الأردنية رقم (64) لسنة 2001 والمادتين (17) و (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم (35) لسنة 1966.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام الخدمة القضائيــة للقضاة العسكريين وعلاو ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينـ ...
المادة (3) : يشترط فيمن يعين قاضيا عسكريا ، بالاضافة إلى الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط في القوات الم ...
المادة (4) : يتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة في القضاء العسكري بالصحف اليومية من قبل مديرية شؤون الضباط في القياد ...
المادة (5) : أ- يتم تعيين القاضي العسكري بقرار من الرئيس بتنسيب من المدير على ان يشمل التنسيب اكثر من شخص للوظي ...
المادة (6) : أ- يكون القاضي العسكري عند تعيينه لاول مــرة، في أي رتبــة كانت، تحت التدريب لمدة سنتين من تاريخ م ...
المادة (7) : يجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير تعيين القاضي العسكري محكما اذا كانت القوات المسلحة ط ...
المادة (8) : أ- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ، تحدد الرواتــب الاساسية للقضاة العسكريين وزياداتهم السنوية ع ...
المادة (9) : يتقاضى القضاة العسكريون ، اضافة للعلاوات المقررة لضباط القوات المسلحــة ، علاوة فنية على النحو الت ...
المادة (10) : يقسم القضاة العسكريون لغايات منحهم علاوة الاختصاص المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام ، الى ...
المادة (11) : يمنح القاضي العسكري علاوة اختصاص شهرية ، بالاضافة إلى العلاوات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا ا ...
المادة (12) : أ- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ، يكون الراتب الاساسي الشهري لمدير القضاء العسكري الذي لا تقل ر ...
المادة (13) : أ- ينقل القاضي العسكري من وظيفة إلى اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير وحسب الشواغر المخصص ...
المادة (14) : أ-يجوز للرئيس وبتنسيب من المدير ان ينتدب أي قاض عسكري لاي محكمة نظامية او خاصة او لتولي احدى وظائف ...
المادة (15) : مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، يجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب ا ...
المادة (16) : يخول المدير حق الاشراف الاداري على جميع القضاة العسكريين وله تفويض ذلك لرؤساء الدوائر او المحاكم حس ...
المادة (17) : لا يجوز ان يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة قاضيان عسكريان بينهما قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الثانية ...
المادة (18) : أ- تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة الى اليوم ...
المادة (19) : اذا انتهت خدمة القاضي العسكري لاي سبب من الاسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة او العزل او الاستقالة ...
المادة (20) : للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المخولة له بمق ...
المادة (21) : في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تسري على القضاة العسكريين ا ...
المادة (22) : يصدر الرئيس التعليمات اللا ...
المادة (23) : يلغى( نظام العلاوات القضائية للقضاة ا ...
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين