بشأن نظام صندوق اسكان موظفى الجامعة الأردنية صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الأردنية رقم (17) لسنة 1964 .
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردن ...
المادة (2) : يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة ادناه الا اذا دلت القرينة على ...
المادة (3) : يؤسس في الجامعة الاردنية صندوق يسمى ( صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية ) يستهدف ما يلي:-
أ- تشج ...
المادة (4) : يعتبر الصندوق شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة يمثلها الرئيس ولها ان تقاضي وان بهذه الصف ...
المادة (5) : تتكون اموال الصندوق من:-
أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين
ب- اية اموال اخرى ...
المادة (6) : يعتبر الاشتراك في الصندوق اختياريا ويجري اقتطاعه شهريا من رواتب المشتركين من قبل مدير المحاسبة في ا ...
المادة (7) : أ- تستثمر اموال الصندوق باقراضها للمشتركين لغايات الاسكان بفائدة يقررها مجلس الادارة او بايداعها لد ...
المادة (8) : لا يحق للمشترك سحب مدخراته الا قبل انتهاء خدمته في الجامعة ا ...
المادة (9) : (أ) لا يجوز صرف اي مبلغ بدون قرار من مجلس الادارة ويحق لمجلس الادارة اصدار تعليمات مالية اذا وجد دا ...
المادة (10) : أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة مؤلف من سبعة من الموظفين المشتركين يعينهم مجلس الجامعة من بين اعض ...
المادة (11) : أ- يعقد مجلس الادارة اجتماعاته مرة واحدة في الشهر على الاقل.
ب- يكون النصاب قانونيا اذا حضره خمسة ...
المادة (12) : يناط بمجلس الادارة بالاضافة الى ما ينص عليه النظام الوظائف التالية:-
أ- تخطيط السياسة العامة للصن ...
المادة (13) : 1- يقدم مجلس الادارة الى الهيئة العامة في بداية شهر كانون الثاني من كل عام تقريرا مفصلا يتضمن الميز ...
المادة (14) : أ- تجتمع الهيئة العامة مرة كل سنه على الاقل في بداية شهر كانون الثاني من كل عام بناء على دعوة مجلس ...
المادة (15) : أ- تعطى القروض للمشتركين ولغايات الاسكا ...
المادة (16) : تؤخذ بعين الاعتبار الاولويات التالية في منح القروض:-
أ- الاقدم في الاشتراك بالصندوق.
ب- من ...
المادة (17) : تمنح القروض لمدة لا ...
المادة (18) : يجب ان لا يتجاوز القرض اربعة اضعاف الراتب السنوي للمقترض وعلى ان لا يزيد على مبلغ خمسة الآف دينار و ...
المادة (19) : يشترط اتمام البناء خلال مدة لا تتجاوز ث ...
المادة (20) : يدفع القرض للمقترض على اربع دفعات تتناسب ومراحل ت ...
المادة (21) : يجوز لمجلس الادارة في بعض الاحوال الموافقة على منح قرض لشر ...
المادة (22) : أ- قبل تسديد القرض بكامله لا يجوز لاي مقترض ان يرهن او يبيع البناء الذي اقيم بهذا القرض الا بعد الح ...
المادة (23) : يترتب على المقترض:-
أ- ان يرهن الارض والبناء المقام عليها لصالح الصندوق رهناً من الدرجة الاولى.
...
المادة (24) : اذا ترك المقترض الخدمة من الجامعة لاي سبب كان يترتب عليه ان يدفع المبلغ المتبقي بذمته نقداً او ان ي ...
المادة (25) : يجوز للصندوق ان يؤمن تأميناً جماعياً على حياة المقترضي ...
المادة (26) : لمجلس الادارة الحق في ان يتخذ جميع الاجراءات القانونية بحق المتخلفين ع ...
المادة (27) : تحتسب فائدة سنوية على القرض يقررها مجلس الادارة وتس ...
المادة (28) : يستحق تسديد القسط الاول بعد مرور ثمانية عشر شهرا على توقيع العقد اذا كان القرض لبناء بيت وبعد ستة ا ...
المادة (29) : أ- تباع المساكن التي يشتريها او يقيمها الصندوق للمشتركين فقط مع مراعاة الشروط ...
المادة (30) : تطبق النصوص الخاصة بالقروض التي تعطى لانشاء المساكن على اثمان المساكن التي يبيعها ...
المادة (31) : يرتبط مجلس الادارة بمجلس الجامعة فيما يتعلق ب ...
المادة (32) : أ- تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل امين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول: -
1- دفتر الصن ...
المادة (33) : للرئيس صلاحية اصدار التعليمات في الامور التالية:-
أ- تنمية ...
المادة (34) : يقوم ديوان المحاسبة ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية