بشأن نظام صندوق إسكان العاملين في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية قانون رقم (42) لسنة 2001.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة ال ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات اس ...
المادة (4) : يهدف الصندوق الى مايلي:-
أ- تقديم القروض لغايات الاسكان.
ب- شراء الاراضي وتمليكها للمشتركين وانشا ...
المادة (5) : أ-1- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً ويجري اقتطاعه من رواتب المشتركين من قبل مدير الشؤون المالية ...
المادة (6) : - يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة مؤلف من سبعة من المشتركين يعينهم المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للت ...
المادة (7) : يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج ...
المادة (8) : يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ، ويتكون النصاب القانوني ...
المادة (9) : يقدم مجلس الادارة الى الهيئة العامة في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تقريراً مفصلاً يتضمن الميزا ...
المادة (10) : أ- تجتمع الهيئة العامة مرة على الاقل في موعد لا يتجاوز شهر نيسان من كل سنة بناء على دعوة من مجلس ا ...
المادة (11) : تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ- بدل الانتساب للصندوق ويدفع عند الاشتراك.
ب- الاشتراكات ...
المادة (12) : تخضع حسابات الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة و ...
المادة (13) : أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الصندوق الا بقرار من مجلس الادارة وبتوقيع الرئيس وامين الصندوق.
ب- ...
المادة (14) : أ- يحق للمشترك ، وبطلب يقدم منه ، وقف اشتراكه في الصندوق وسحب اشتراكاته بقرار من مجلس ...
المادة (15) : أ- تمنح القروض للمشتركين لغايات الاسكان ويقدم طلب القرض على انموذج خاص لهذه الغاية.
ب- مع مراعاة ا ...
المادة (16) : أ- تعد لمنح القروض قائمتان الاولى لاعضاء هيئة التدريس والثانية للموظفين على ان تؤخذ الاولويات بعين ...
المادة (17) : أ- تكون قيمة القرض اربعة اضعاف الراتب الاجمالي السنوي للمشترك وبما لا يتجاوز المبلغ الذي يقرره المج ...
المادة (18) : أ- يدفع القرض للمقترض على اربع دفعات تتناسب ومراحل البناء وتصرف الدفعة الاولى عند تنظيم عقد القرض. ...
المادة (19) : يجوز لمجلس الادارة الموافقة على منح المشترك قرضاً لشراء بناء قائم لاستعمال ...
المادة (20) : أ- لا يجوز لاي مقترض ، قبل تسديد كامل القرض الذي منح له ، رهن او بيع البناء الذي اقيم بهذا القرض ...
المادة (21) : يترتب على المقترض مايلي:-
أ- ان يرهن الارض والبناء المقام عليها لصالح الصندوق رهنا من الدرجة الاول ...
المادة (22) : أ- اذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لبلوغه السن القانونية او لاسباب صحية فيترتب عليه ان يدفع للصن ...
المادة (23) : يؤمن الصندوق على حياة المقترضين تأمينا جماعيا ...
المادة (24) : لمجلس الادارة الحق في ان يتخذ جميع الاجراءات القانونية بحق ...
المادة (25) : تطبق الاحكام الخاصة بالقروض التي تعطى لانشاء المساكن على اثمان المساكن التي يبيعها ...
المادة (26) : يكون مجلس الادارة مسؤ ...
المادة (27) : يكون المجلس المرجعية لمجلس الادارة في ...
المادة (28) : يلغى نظام ( صندوق اسكان موظفي الجا ...
المادة (29) : يصدر المجلس بناء على تنسيب مجلس الادارة ...
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية