بشأن نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه فى عمان صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 .
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه ف ...
المادة (2) : يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ...
المادة (3) : السوق وحدة ادارية مستقلة ترتبط بالامانة يطلق عليها اسم سوق ال ...
المادة (4) : يخصص المجلس واردات السوق بما في ذلك المبالغ المدورة من اي سنة سابقة بناء على تنسيب مجلس الادارة لتح ...
المادة (5) : يعلن المجلس بقرار يتخذه وينشره سنوياَ بعد نهاية السنة المالية عن مقدار زيادة او نقص مقبوضات تلك ...
المادة (6) : في حالة نقص واردات السوق عن نفقاته خلال سنتين ماليتين متت ...
المادة (7) : يختار المجلس بناء على تنسيب مجلس الادارة مراقب حسابات لمراجعة حسابات السو ...
المادة (8) : للمجلس بناء على تنسيب مجلس الادارة صلا ...
المادة (9) : 1- يشكل المجلس لجنة تتولى تحديد مقدار الاجر السنوي لممتلكات السوق وتعرفة الخدمات التي يقدمها السوق ...
المادة (10) : 1- يتولى ادارة السوق مجلس ادارة يشكل على النحو التالي:-
أ-امين العاصمة رئيسا
ب-عضو ينتخبه المجل ...
المادة (11) : يكون لمجلس ادارة السوق الصلاحيات التالية:-
1- وضع النظام الداخلي للسوق وتنفيذ احكامه
2- تنسيب ت ...
المادة (12) : يقرر المجلس من وقت لاخر تخصيص المصاريف والنفقات التي يتقاضاها اعضاء مجلس الادارة ومكافآتهم السنوية ...
المادة (13) : يكون لمدير السوق الصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ احكام النظام الداخلي للسوق والاشراف على ادارته واعم ...
المادة (14) : يعتبر مدير السوق وموظفوه ومستخدموه من عداد موظفي ومستخدمي امانة ا ...
المادة (15) : يخصص السوق لبيع الخضار والفواكه ب ...
المادة (16) : لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة اي نوع من المحصول ضمن حدود منطقة الامانة الا في ال ...
المادة (17) : لا يجوز بيع اي منتوجات زراعية اخر ...
المادة (18) : يحدد مجلس الادارة ايام ومواعيد العمل في السوق وطريقة دخول المحصول للسوق وتفريغه وعرضه للبيع وتخزينه ...
المادة (19) : يباع المحصول الذي يعرض في السوق بطريقة المزاد العلني ويجوز لمجلس الادارة ان يستنثي من ذلك الحالات ا ...
المادة (20) : في جميع الحالات التي تستثنى فيها الاصناف المعروضة للبيع من شرط البيع بالمزاد طبقا ...
المادة (21) : يحظر على التجار والوكلاء التعامل في السوق ببيع او شراء جميع مستلزمات الانتاج الزراعي من بذور واسمدة ...
المادة (22) : 1- لا يجوز ان يزيد الحد الاقصى للعمولة التي يحصل عليها الوكلاء او الجمعيات التعاونية عن بيع جميع ان ...
المادة (23) : على الوكيل او اي بائع آخر ان يوضح على كشف حسابات صادر منه الى صاحب او اصحاب المحصول المباع الكمية ا ...
المادة (24) : على الوكلاء والجمعيات التعاونية واي بائع في السوق ان يستعمل النماذج والقيود التي تعدها ادارة السوق ...
المادة (25) : 1- يستوفي المجلس عن المحصول الذي يبلغ او يعرض للبيع في السوق من البائع او المستورد ومن المشتري مناص ...
المادة (26) : لا يجوز لاي شخص ان يعرض او يبيع اية انواع من المحصول بما في ذلك البطاطا وتقاويها في اي مكان ضمن منط ...
المادة (27) : لا يجوز لاي شخص ان يرتكب الافعال التالية:-
1- تعطيل حركة السير او المرور في السوق باي شيء كان او ...
المادة (28) : 1- كل من باع اية انواع من المحصول او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا النظام ا ...
المادة (29) : للمجلس ان يفوض امين العاصمة او مدير السوق جمي ...
المادة (30) : تلغى احكام اي نظام سابق الى المدى ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية