بشأن نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الأردنية الصادر بمقتضى المادة (3) من قانون إدارة الجيش العربي الأردني رقم (1) لسنة 1959
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلح ...
المادة (2) : تجمع اموال هذا الصندوق من الاشتراكات الالزامية الت ...
المادة (3) : تعني كلمة ضابط الواردة في المادة الاولى، كل ضابط يعين في القوات المسلحة الاردنية بارادة ملكية سامية ...
المادة (4) : الغاية من تأسيس هذا الصندوق تقديم المساعدة المالية للضباط الذين يتركون الخدمة بسبب الا ...
المادة (5) : أ- يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق ثمانية دنانير وتحسم من الراتب ا ...
المادة (6) : يدفع للضابط الذي تنتهي خدمته في القوات المسلحة الاردنية لاي سبب من ...
المادة (7) : أ- ترد قيمة الاشتراكات بدون فائدة او اكرامية لضابط الذي يفصل عن العمل لارتكابه جريمتي التجسس او الخ ...
المادة (8) : تعتبر مدة الاشتراك الالزامية للضابط في هذا الصندوق جميع سني ا ...
المادة (9) : ا-يقسم المشتركون في الصندوق لغايات حساب المكافأة المالية للذين تنتهي خدماتهم في القوات المسلحة الار ...
المادة (10) : لغايات حساب دفع المكافأت المنصوص عليها في المادة 9 من هذا النظام.
أ- يعتبر الجزء من الشهر شهرا كام ...
المادة (11) : اذا اعيد أي ضابط للخدمة يعد ان يكون قد استوفي عند خروجه اي مكافأة عن اشتراكاته السابقة تحصل ...
المادة (12) : لا يشمل هذا النظام الضباط الذين انفصلوا عن الخدمة نهائياً ...
المادة (13) : تستثمر اموال الصندوق بايداعها في احد المصارف في المملكة الاردنية الهاشمية او باقراضها للمشتركين بفو ...
المادة (14) : تعطى القروض للضباط على ان لا تزيد قيمة القرض عن مجموع روا ...
المادة (15) : لا يجوز ادانة اي ضابط الا بقرار يتخذ من قبل الهيئة الادارية على ان تراعي ال ...
المادة (16) : تتألف الهيئة العمومية لصندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية من جميع الضابط الذين ينطبق عليهم ...
المادة (17) : لا يعتبر انعقاد الهيئة العمومية قانونيا الا اذا اجتمع ثلثا الاعضاء ويكون رئيس ا ...
المادة (18) : تدون قرارات الصندوق في دفاتر محاضر الجلسات ويوقع الرئيس والسكرتير ويذكر في محضر الج ...
المادة (19) : تتشكل الهيئة الادارية من خمسة اعضاء ينتخبهم القائد العام من ض ...
المادة (20) : ينسب رئيس الهيئة الادارية الى القائد العام للقوات المسلحة ...
المادة (21) : يقوم الرئيس بادارة الجلسة كما يقوم هو او من ينيبه من اعضاء الهيئة الادارية بمهمة تمثيل هذا الصندوق ...
المادة (22) : تختص الهيئة الادارية بالادارة العامة وهي مسؤولة عما يلي:-
أ- اي ضياع يلحق بالصندوق من جراء اي اهما ...
المادة (23) : اذا خلا مكان احد اعضاء الهيئة الادارية لسبب من ...
المادة (24) : السنة المالية لهذا الصندوق تبدأ من اول كانون ...
المادة (25) : تمسك الدفاتر المالية بكل دقة واعتناء من قبل امين الصندوق وهي الدفاتر التالية:-
أ- دفتر الصندوق وتق ...
المادة (26) : على الهيئة الادارية لصندوق التعاون ان تضع امام الهيئة العمومية بنهاية كل سنة مالية الحساب ...
المادة (27) : لوزير الدفاع بناء على تنسيب القائد العام للقوات المسلحة صلاحية اصدرا انظمة في الامور التالية:-
أ- ...
المادة (28) : تشرف احدى مؤسسات تدقيق الحسابات القانونية المرخصة أو اية هيئة اخرى تنسب ...
المادة (29) : لا تترتب على الحكومة التزامات ما ...
المادة (30) : يلغى نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة والامن العام رقم (9) لسنة ...
التوقيع : الحسين بن طلال