بشأن نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة والأمن العام الصادر بمقتضى المادة (3) من قانون إدارة الجيش العربي الأردني رقم (1) لسنة 1959.
المادة (1) : يؤسس اعتباراً من 1957/7/1 صندوق يسمى صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة والامن العام وتجمع ام ...
المادة (2) : تعني كلمة ضابط الواردة في المادة الاولى كل ضابط يعين في الجيش العربي الاردني والامن العام بارادة مل ...
المادة (3) : الغاية من تأسيس هذا الصندوق تقديم المساعدة المالية للضباط الذين يتركون الخدمة بسبب الا ...
المادة (4) : قيمة الاشتراك لكل ضابط دينار واحد يحسم من راتبه شهريا (او عن أي جزء من الشهر) بواسطة مدير فر ...
المادة (5) : ترد للضباط الذين يستقيلون من الخدمة او يحالون على التقاعد او يستغنى عن خدماتهم ممن تقل مدة اشتراكهم ...
المادة (6) : ترد قيمة الاشتراكات بدون فائدة او اكرامية للضابط الذي يفصل عن العمل لارتكابه جريمتي التجسس ا ...
المادة (7) : تعتبر مدة الاشتراك الالزامية ...
المادة (8) : تمنح مكافأة مقدارها (خمسماية دينار اردني) لكل ضابط ينفصل عن الخدمة نتيجة قبول استقالته او احالته عل ...
المادة (9) : أ- يخصم من مقدار المكافأة الكاملة قيمة الاشتراكات المتبقية عن مدة الاشتراك الكاملة با ...
المادة (10) : اذا اعيد أي ضابط الخدمة بعد ان يكون قد استوفى عند خروجه أي مكافأة عن اشتراكه السابقة تحصل ...
المادة (11) : لا يشمل هذا النظام الضباط الذين انفصلوا عن الخدمة نهائيا م ...
المادة (12) : تستثمر اموال الصندوق بايداعها في احد المصارف في المملكة الاردنية الهاشمية او باقراضها للمشتركين بفو ...
المادة (13) : تعطى القروض للضباط على ان لا تزيد قيمة القرض عن مجموع رواتب ث ...
المادة (14) : لا يجوز ادانة اي ضابط الا بقرار يتخذ من قبل هيئة الادارية على ان ترعى اله ...
المادة (15) : تتألف الهيئة العمومية لصندوق التعاون لضباط الجيش والامن العام من جميع الضباط الذين تنطبق عليهم احكا ...
المادة (16) : لا يعتبر انعقاد الهيئة العمومية قانونياً الا اذا اجتمع ثلثا الاعضاء ويكون رئيس ا ...
المادة (17) : تدون قرارات الصندوق في دفاتر محاضر الجلسات ويوقع الرئيس والسكرتير ويذكر في محضر الج ...
المادة (18) : تتشكل الهيئة الادراية من خمسة اعضاء ينتخب القائد العام للقوات المسلحة اربعة منهم من ضباط الجيش العر ...
المادة (19) : ينسب رئيس الهيئة الادراية الى القائد العام للقوات الم ...
المادة (20) : يقوم الرئيس بإدارة الجلسة كما يقوم هو أو من ينيبه من اعضاء الهيئة الادراية بمهمة تمثيل هذا الصندوق ...
المادة (21) : تختص الهيئة الادارية العامة وهي مسؤولة عما يلي:- ا- اي ضياع يلحق بالصندوق من جراء اي اهمال او تقصير ...
المادة (22) : اذا خلا مكان احد اعضاء الهيئة الادراية لسبب من ...
المادة (23) : السنة المالية لهذا الصندوق تبدأ من اول ...
المادة (24) : تمسك الدفاتر المالية بكل دقة واعتناء من قبل امين الصندوق وهي الدفاتر الاتية:- أ- دفتر الصندوق وتقيد ...
المادة (25) : على الهيئة الادارية لصندوق التعاون ان تضع امام الهيئة العمومية بنهاية كل سنة مالية الحسا ...
المادة (26) : لوزير الدفاع بناء على تنسيب القائد العام للقوات المسلحة صلاحية اصدار انظمة في الامور التالية:- أ- ت ...
المادة (27) : تشرف احدى مؤسسات تدقيق الحسابات القانونية المرخصة او أية هيئة أخرى تنس ...
المادة (28) : لا تترتب على الحكومة التزامات ما ...
التوقيع : الحسين بن طلال