بشأن قانون الادارة العامة رقم (10) لسنة 1965 .
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الادارة العامة لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعني كلمة (دائرة) لاغراض هذا القانون اية دائرة او سلطة حكومية او مؤسسة رسمية.
وتعني عبارة (الوزير الجديد) الوزير الذي أصبحت الدائرة مرتبطة بوزارته.
المادة (3) : اذا فك ارتباط اية دائرة باحدى الوزارات وربطت بوزارة اخرى وفق احكام المادة (120) من الدستور ، فان كافة الصلاحيات المنوطة بالوزير او وكيل الوزارة او المدير بموجب اي قانون او نظام له علاقة بالدائرة تنتقل الى الوزير الجديد او وكيل الوزارة او المدير كل حسب ما يخصه.
المادة (4) : بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر يحق لمجلس الوزراء بقرار خطي ينشر في الجريدة الرسمية ان يفوض اي محافظ بممارسة بعض
الصلاحيات المنوطة بالوزير بموجب احكام اي قانون او نظام اذا كانت المصلحة العامة تتطلب ذلك على ان يكون له الحق في
اي وقت بالغاء هذا التفويض حسب متقضيات المصلحة واذا كان استعمال الوزير لصلاحيته معلقا على سبق وجود تنسيب من وكيل
الوزارة او مدير الدائرة او اية جهة اخرى فللمجلس ان يعفي المحافظ من الحصول على ذلك او ان يستعيض عن الجهة التي لها
حق التنسيب بجهة اخرى.
المادة (5) : لمجلس الوزراء أن يضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ المشاريع الخاصة في المحافظات وكيفية الإنفاق عليها.
المادة (6) : يستعاض في جميع المحافظات عن كلمة ( متصرف ) حيثما وردت في اي تشريع سابق يتعلق بصلاحيات المتصرفين بكلمة ( محافظ ).
المادة (7) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية