بشأن قانون معدل لقانون الإدارة العامة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون معدل لقانون الادارة العامة لسنة 1965 ) ويقرأ مع القانون رقم 10 لسنة 1965 المشار اليه فيما بعد بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تضاف المادتان التاليتان بعد المادة الثالثة من القانون الاصلي:-
المادة 4 - بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر يحق لمجلس الوزراء بقرار خطي ينشر في الجريدة الرسمية ان يفوض اي محافظ بممارسة بعض الصلاحيات المنوطة بالوزير بموجب احكام اي قانون او نظام اذا كانت المصلحة العامة تتطلب ذلك على ان يكون له الحق في اي وقت بالغاء هذا التفويض حسب متقضيات المصلحة واذا كان استعمال الوزير لصلاحيته معلقا على سبق وجود تنسيب من وكيل الوزارة او مدير الدائرة او اية جهة اخرى فللمجلس ان يعفي المحافظ من الحصول على ذلك او ان يستعيض عن الجهة التي لها حق التنسيب بجهة اخرى. المادة 5 - لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ المشاريع الخاصة في المحافظات وكيفية الانفاق عليها.
المادة (3) : يستعاض عن رقم المادة الرابعة من القانون الاصلي برقم (6).
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية