بشأن قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الرسوم على المنتجات المحلية لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يطبق هذا القانون على كافة البضائع والمواد المعدة للاستهلاك او للاستعمال في اية صناعة او اي غرض اخر والتي يتم انتاجها او صنعها كلياً او جزئياً في المملكة الاردنية الهاشمية من عناصر محلية او مستوردة سواء بخلط تلك العناصر او مزجها او تجميعها او تركيبها او باية وسيلة او صورة اخرى تجعل اية بضاعة او مادة مهيأة ومعدة للاستهلاك او الاستعمال ولو لم تكن مخلوطة او ممزوجة او مجمعة او مركبة. ويشترط في ذلك كله ان لا تكون اية بضاعة او مادة ينطبق عليها هذا القانون خاضعة لرسم مماثل بموجب قانون او نظام آخر معمول به.
المادة (3) : تخضع البضائع والمواد التي ينطبق عليها القانون لرسوم المنتجات المحلية وفقاً للفئات والنسب التي تقرر بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (4) : أ- تعين فئات ونسب رسوم المنتجات المحلية على البضائع والمواد المشمولة باحكام هذا القانون بموجب انظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك تنشر في الجريدة الرسمية ، وتعدل تلك الفئات والنسب بالطريقة ذاتها كلما اقتضت الحاجة ذلك.
ب- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ، ان يصدر اية انظمة اخرى يراها لازمة لتنفيذ اي حكم آخر من احكام هذا القانون.
المادة (5) : يعاقب على اية مخالفة لاحكام هذا القانون او اية انظمة صادرة بمقتضاه بالعقوبات التي تعين بانظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك. ويجوز ان ينص في تلك الانظمة على تخويل الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك صلاحية تسوية المخالفات التي لم تكتسب اجراءاتها الدرجة القطعية ، وصرف المكافآت لمكتشفي المخالفات او من يساعدونهم في ذلك.
المادة (6) : رئيس الوزراء ووزيرا المالية والاقتصاد الوطني مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال