تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية لسنة 1960 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : التعريفات - يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ . الوزير : وزير المالية / الجمارك او اي وزير آخر ترتبط دائرة الجمارك بوزارته. ب. المصفاة : شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة او اية هيئة تحل محلها. ج. المنتجات النفطية : جميع المواد المستخرجة مباشرة من النفط الخام بالطرق المتعارف عليها في تصفية النفط كالتقطير والتحطيم حتى لو تمت عليها عمليات اخرى لتحسين النوع كاعادة التقطير او المزج او المعالجة بمواد كيماوية ويتم تحديد هذه المنتجات عند الاقتضاء بالفحوص المختبرية المقررة من قبل الهيئات النفطية العالمية. د. الوزن النوعي : هو الوزن النوعي مقاساً في درجة (60/60) فهرنهايت. هـ. زيت الغازولين : المنتج النفطي الذي يعرف ايضا باسم ( بنزين ) ( روح النفط ) ويكون رائق اللون عادة الا اذا لون بلون خاص سريع الاشتعال يتراوح وزنه النوعي بين اقل قليلاً من ( 7ر0 و 74ر0) ودرجة الاكتين فيه (65) الى (95) تقريباً للبنزين المستعمل في السيارات. و. زيت الكيروسين : المنتج النفطي المعروف عادة باسم ( كاز ) ولونه العادي رائق الا اذا اضيف اليه لون خاص متوسط الاشتعال يتراوح وزنه النوعي بين ( 77ر0 و 82ر0 ) تقريباً ويستعمل كوقود في الاغراض المنزلية وفي محركات بعض الآلات الزراعية وبعض انواع الطائرات. ز. زيت الديزل او السولار : المنتج النفطي الذي يسمى ايضا ( غاز اويل ) وهو متوسط الاشتعال وزنه النوعي بين (82ر0 و 86و0 ) ودرجة السيتان فيه تتراوح بين (48 و 56). ح. زيت الحريق او زيت الفيول : المنتج المتعارف عليه في الاردن باسم ( مازوت ) وهو آخر الزيوت التي يتحصل عليها من تكرير النفط اشتعاله بطيء الى متوسط ووزنه النوعي بين (89ر0 و 99ر0 ) يستعمل وقوداً للافران وللمراجل في المؤسسات الصناعية والخدمات البحرية السكك الحديدية ويتميز بلزوجته التي تختلف باختلاف الغرض الذي يستعمل من اجله. ط. الاسفلت : المشتق النفطي المتحصل عليه من نفايات عمليات تقطير النفط ويزيد وزنه النوعي عادة عن (0ر1) الا اذا خلط بالكيروسين لتسهيل استعماله ويختلف نوعه بحسب كمية الكيروسين التي تضاف اليه. ي. غاز البوتان : الغاز المسال تحت الضغط في قوارير حديدية والمتحصل عليه من تجميع الغازات الناتجة من عملية تكرير النفط الخام للاستعمال كوقود منزلي.
المادة (3) : أ - دون اجحاف بما ورد فى المادة 49 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على منتجات النفط المستوردة تفرض رسوم مكوس على المنتجات النفطية التى تنتجها مصفاة البترول الاردنية لمنفعة الخزينة والبلديات يحددها مجلس الوزراء ويعدلها من وقت لآخر بناء على تنسيب وزير المالية / الجمارك ووزير الاقتصاد بموجب انظمة توضع لهذا الغرض تنشر فى الجريدة الرسمية . ب - يعين الوزير بتعليمات يصدرها السجلات والنماذج اللازمة لهذه الغاية .
المادة (4) : تعفى من هذه الرسوم الكميات التي يشتريها للاستهلاك الخاص بهم الاشخاص والهيئات المعينون بالمواد ( 77و78و79) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 او أي نص اخر يحل محلها كما تعفى ايضا الكميات التي تشتريها القوات المسلحة والامن العام لاستهلاكها الخاص .
المادة (5) : تعفى أيضا من هذه الرسوم الكميات التي تصدرها المصفاة الى خارج المملكة وذلك ضمن الشروط والتحفظات التي يقررها الوزير.
المادة (6) : رئيس الوزراء ووزراء المالية والمالية / الجمارك والاقتصاد مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (7) : رئيس الوزراء ووزراء المالية والمالية / الجمارك والاقتصاد مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تم إعادة ترقيم المادة 6 لتصبح المادة 7 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 37 لسنة 1973.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن