بشأن قانون الاعلانات .
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الاعلانات لسنة 1955 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : لا يجوز عرض أي اعلان على لوح اعلانات او على أي انشاء يشبهه او على أي حائط او شجرة او سياج او بوابة او على أي محل آخر في المملكة يقع خارج مناطق البلديات الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (3) : يجوز لوزير الداخلية:
1- ان يجيز اقامة لوح او الواح في اماكن معينة خارج مناطق البلديات كيما تعرض عليها الاعلانات.
2- ان يجيز لأي شخص بان يضع على المحل الذي يتعاطى فيه عمله او حرفته او صنعته خارج مناطق البلديات لوح اعلان ( يفطة او ارمة ) باسمه ونوع عمله او حرفته او صنعته.
المادة (4) : يجوز لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع أنظمة لفرض رسم على الاعلانات التي تعرض خارج مناطق البلديات وتنظيم حجمها وشكلها
المادة (5) : لا تسري أحكام هذا القانون على الاعلانات التي تعرض ضمن مناطق البلدية او التي تعرضها أية دائرة من دوائر الحكومة او الجيش او اية سلطة قضائية او محلية في أي مكان آخر.
المادة (6) : كل من خالف أحكام هذا القانون او أي نظام صدر بمقتضاه يعتبرانه ارتكب جرماً ويعاقب عليه لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.
المادة (7) : اذا تخلف أي شخص بعد ادانته عن ازالة اي انشاء اقامه او اعلان عرضه خلافاً لهذا القانون فيحق للشرطة ان تزيله من مكانه علىنفقة ذلك الشخص.
المادة (8) : يجوز للمحكمة ان تقضي بدفع مكافأة لا تزيد على نصف الغرامة التي حكمت بها الى أي شخص قدم معلومات ادت الى ادانة شخص آخر.
المادة (9) : يلغى قانون الاعلانات الفلسطيني لسنة 1930 او أي تشريع عثماني او اردني او فلسطيني آخر يتعلق بعرض الاعلانات خارج مناطق البلديات غير انه يشترط في ذلك ان يبقى أي نظام صدر بوجه مشروع قبل نفاذ هذا القانون معمولاً به الى ان يلغى او يستبدل بنظام آخر يصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (10) : رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والاشغال مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية