تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الطرق لسنة 1975 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة: وزارة الاشغال العامة. الوزير: وزير الاشغال العامة. المحافظ: المحافظ المسؤول عن محافظة من محافظات المملكة او المتصرف او مديرالقضاء أو مدير الناحية الذي ينيبه المحافظ عنه في ممارسة صلاحياته. مدير الاشغال: مدير الاشغال في اية محافظة من محافظات المملكة او من ينيبه عنه خطيا. الطريق: الارض المخصصة للمرور العام خارج حدود البلديات والمجالس القروية سواء كانت معبدة او غير معبدة مطروقة او غير مطروقة قائمة فعلا او مقرر انشاؤها بمقتضى اي مشروع او برنامج او مخطط وتشمل كافة ما يرتبط بها من اكتاف والخنادق والاقنية والاخاديد ومجاري المياه والجسور والممرات والارصفة الجانبية وجزر للسلامة والدورات والميادين والساحات والاشجار والخمائل الكائنة على جانبي الطريق والجدران الواقية الاستنادية والحواجز( الدرابزينات) واشارات المرور. الطريق المحدود: الطريق الذي لا يسمح بالدخول اليها او الخروج منها الا من اماكن معينة. حرم الطريق: المساحة من الارض التي تشمل الطريق والمحصورة بين حدودها المقررة لغايات المنفعة العامة. مشروع الطريق: المخطط اوالبرنامج المقرر لانشاء او توسيع او صيانة او تحسين اي طريق ويبين اطواله وحدوده ونوع العمل فيه.
المادة (3) : تكون الوزارة مسؤولة عن كافة الشؤون والاعمال المتعلقة بالطرق في المملكة وذلك وفقا للاحكام وضمن الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون
المادة (4) : 1 - تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تتولى الوزارة المهام والواجبات التالية: أ - وضع الخطط والتصاميم الخاصة بالطرق وتنفيذ المشاريع المقررة لها او المتعلقة بها. ب - تصنيف الطرق ووضع التنسيبات بذلك ورفعها الى مجلس الوزراء لاصدار القرارات المناسبة بشأنها. ج- الاشراف على الطرق وصيانتها وتحسينها او تنفيذ كافة الاعمال التي تضمن رفع كفاءتها وتؤمن اقصى درجات السلامة في استخدامها وتزويدها لذلك الغرض بشواخص وعلامات المرور وتثبيت اية اشارات او اعلانات على جوانبها سواء كانت داخل حرمها او خارجة ومنع وضع اية اشارات او علامات او اعلانات وازالتها اذا تبين لها انها تؤثر على الطريق او على كفاءتها او على سلامة المرور عليها. د -اجراء الدراسات والابحاث العلمية والفنية التي تهدف الى تطوير الطرق ورفع مستواها الى المستويات اللازمة لضمان عدم تأثير تلك المنشآت على كفاءة استخدام الطرق وتأمين سلامة المرور عليها. 2- لمجلس الوزراء ان يكلف الوزارة بالقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه ا لمادة او بأي منها داخل حدود اية بلدية او قرية وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي يحددها المجلس في قراره.
المادة (5) : للوزير او مدير الاشغال ان يمنع السير على اي طريق ويوقف استخدام اي جزء منه او ان يحول السير اوالمرور عنه الى اي طريق آخر وذلك للمدة التي يراها كافية لانجاز اية اعمال على الطريق بما في ذلك اعمال التصليح والصيانة والتوسيع.
المادة (6) : 1 -تقسم الطرق في المملكة الى الاصناف التالية: أ - الطريق الرئيسي وهو الطريق الذي لا يقل عرض حرمه عن 40مترا. ب - الطريق الثانوي وهو الطريق الذي لا يقل عرض حرمه عن 30مترا. جـ- الطريق القروي وهو الطريق الذي لا يقل عرض حرمه عن 20مترا. 2 - يتم تصنيف الطرق بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وللمجلس ان يعدل قراره بالطريقة نفسها على ان يتضمن قرار التصنيف تفاصيل الطريق الذي يتم تصنيفه على ذلك الوجه وفقا للمخطط الذي تنظمه الوزارة لذلك الغرض ويعتبر جزءا من قرار التصنيف. 3 - للوزير ا ن يقرر تعديل منتصف اي طريق اذا ثبت له ان موقع الطريق وحالته او رفع كفاءة استخدامه او مقتضيات سلامة المرور عليه او تخفيض كلفة انشائه تتطلب من الناحية الفنية مثل ذلك التعديل ويشترط في ذلك ان تبقى جميع الاحوال صفة الطريق على اي جزء من الارض خرج عن حرم الطريق نتيجة هذا التعديل او حول عنه السير بصورة دائمة بسبب اية اعمال اخرى تمت بمقتضى احكام هذا القانون الا اذا تم تمليك ذلك الجزء للغير بصورة قانونية. 4 - لتحديد عرض حرم اي طريق بعد صدور هذا القانون لغايات تصنيفه يعتمد منتصفه الحالي ما امكن ذلك.
المادة (7) : اذا تم توسيع حدود اي مجلس بلدي او قروي او قامت الوزارة بانشاء طريق مصنفة داخل تلك الحدود او قرر انشاءه يبقى عرض الجزء من اي طريق رئيسي او ثانوي او قروي انشيء او تقرر انشاؤه ضمن تلك الحدود وفقا للتصنيف المقرر لذلك الجزء في الاصل ولا يجوز تعديله الا بالتوسيع واذا كان لذلك الجزء صفة الطريق المحدودة المنافذ قبل ادخاله ضمن حدود المجلس البلدي او القروي فتبقى له تلك الصفة ولا يجوز الغاؤها الا بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (8) : أ - لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي القيام باية اعمال ضمن حرم الطريق بما في ذلك اقامة اية انشاءات او تمديد المواسير والاسلاك او وضع اية مواد اخرى سواء على او فوق حرم الطريق او تحته الا بتصريح خطي مسبق من مدير الاشغال، ويشترط في ذلك ان لا يمنح التصريح الا اذا اقدم الشخص الذي طلب الحصول عليه تأمينا نقديا او كفالة مصرفية مصدفة ومطلقة يعادل ( 150% ) من كلفة اعادة الطريق الى حالته بعد تنفيذ الاعمال التي سيصرح بالقيام بها ولمدير الاشغال رفع التأمين الى ما يزيد عن( 200% ) من تلك الكلفة اذا تبين له ان هناك ظروفا واسبابا خاصة تبرر ذلك. ب - لمدير الاشغال عند منح التصريح المنصوص عليه في الفقرة( أ) من هذه المادة ان يحدد فيه الشروط و المواصفات والتعليمات التي يراها مناسبة لانجاز الاعمال المصرح بالقيام بها في ذلك المحافظة صلاحية الطريق وكفاءته وضمان السلامة العامة واتمام تلك الاعمال واعادة الطريق الى حالته خلال اقصر مدة ممكنة للتعطيل وله ان يشرف على تنفيذ تلك الاعمال بالصورة التي يراها ملائمة. ج- تسري احكام هذه المادة على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية على ان تعفى من تقديم التأمين لمنح التصريح لها بالقيام باية اعمال على الطريق سواء قامت الوزارة اوالدائرةأو المؤسسة بتلك الاعمال مباشرة او عن طريق التعهد.
المادة (9) : اذا انجزت الاعمال المصرح بالقيام بها بمقتضى احكام المادة( 8 ) من هذا القانون فعلى مدير الاشغال: أ - ان يتحقق من ان تلك الاعمال قد تمت واعيد الطريق الى حالته التي كان عليها من قبل وفقا للشروط والمواصفات والتعليمات المقررة في التصريح بتقرير تقدمه اليه لجنة يعينها من المختصين في الطرق ولا يقل عدد اعضائها عن اثنين. ب - ان يعيد التأمين الى صاحبة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم ذلك الشخص خلالها ضامنا للتعويض عن اي ضرر او خلل يظهر على الطريق بسبب الاعمال التي قام بها عليه او نجم عنها ويتم تقرير الضرر وتقدير التعويض عنه من قبل لجنة من المهندسين يعينها الوزير.
المادة (10) : أ-يعتبر التصريح الممنوح بمقتضى احكام المادة( 8 )من هذا القانون ملغى اذا لم تتم المباشرة بالاعمال المسموح بها على الطريق خلال المدة التي حددها مدير الاشغال او في التاريخ الذي قرره. ب- على مدير الاشغال الغاء التصريح اذا تبين له في اي وقت ان الاعمال المصرح بالقيام بها على الطريق تنفذ بصورة تخالف الشروط والمواصفات والتعليمات المقررة على ان يوجه قبل الغاء التصريح انذارا خطيا الى الشخص المصرح له بالقيام بتلك الاعمال يطلب منه فيه التقيد بالشروط والمواصفات والتعليمات المقررة لتلك الاعمال وذلك خلال المدة التي يحددها له في الانذار ان يكون بواسطة الكاتب العدل.
المادة (11) : أ- اذا الغي التصريح لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون يترتب على مدير الاشغال اصدار القرار بمصادرة التأمين والقيام بكافة الاعمال والاجراءات التي يراها ضرورية لتصليح الطريق واعادته الى حالته بما في ذلك ازالة ورفع اية مواد او انقاض وضعت على حرمه وتسديد كافة النفقات الناجمة عن تلك الاعمال والاجراءات من مبلغ التأمين ويقيد اي رصيد يتبقى منه بعد تلك النفقات ايرادا لخزينة الدولة. ب - تنفيذا لاحكام هذه المادة يصادر مدير الاشغال قيمة التـأمين المقدم بكفالة لدى المصرف الكفيل وتقيد باسم مدير الاشغال المختص بالاضافة الى وظيفته من تاريخ تبليغه قرار المصادرة ويعتبر المصرف مدينا بتلك القيمة لمدير الاشغال من ذلك التاريخ.
المادة (12) : أ - بالرغم مما ورد في المواد( 8 و 9 و 10 ) من هذا القانون واي تصريح منح بموجبها، اذا تبين في اي وقت من الاوقات ان الاعمال التي تم انجازها في الطريق بمقتضى احكام تلك المواد قد ا ثرت على صلاحية الطرق او على كفاءته او انها نفذت بصورة تعرض السلامة العامة للخطر او انها تعرقل او تمنع اعمال الصيانة اوالتوسيع للطريق فللوزير ان يطلب من الشخص الذي قام بتلك الاعمال ازالتها كلها او اي جزء منها او القيام بأية اعمال ا خرى تتعلق بها ويرى انها ضرورية لتلافي تلك الاسباب وذلك خلال المدة التي يحددها له، وعلى نفقته الخاصة. ب - اذا تخلف اي شخص عن القيام بالاعمال التي طلب الوزير منها ا لقيام بها بمقتضى احكام الفقرة( أ )من هذه المادة فيتم اجراؤها وتنفيذها من قبل الوزارة بالنيابة عن ذلك الشخص وتحصل نفقاتها منه بالطرق القانونية بعد ا ضافة( 50% ) من قيمتها اليها ويشترط في ذلك ان تعتبر قوائم وكشوف الحساب التي ينظمها مدير الاشغال بينة رسمية قاطعة على تلك النفقات ولا يجوز اثبات ما يخالفها بأية طريقة من طرق الاثبات.
المادة (13) : أ - مع مراعاة الاحكام الخاصة بالجرائم والعقوبات في هذا القانون للمحافظ بناء على تنسيب مدير الاشغال ان يتخذ الاجراءات التي يراها ضرورية سواء قبل اتخاذ اي اجراء قضائي لدى المحكمة المختصة او بعد ذلك. 1 - لايقاف اية اعمال على الطريق بدون تصريح للقيام بها بما في ذلك اقامة الانشاءات للمرافق والمحلات العامة على جوانب الطريق قبل الحصول على موافقة الوزارة على اقامتها. 2 - لرفع اي تعهد او اعتداء على الطريق مهما كان نوعه بما في ذلك رفع وازالة اية مواد او ا نقاض او اشارات او علامات او شواخص او اعلانات وضعت على الطريق او جوانبه دون الحصول على موافقة الوزارة. ب - في جميع الاحوال التي يمارس فيها المحافظ صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة تتم ازالة الاضرار ورفع كافة الاعمال والمواد والانقاض والاشارات والعلامات والشواخص والاعلانات التي يأمر بازالتها ورفعها من قبل الشخص الذي قام بها او وضعها او القاها على نفقته الخاصة وخلال المدة التي يحددها المحافظ وتطبق على ذلك الشخص في هذه الحالة احكام الفقرة( ب) من المادة (12) من هذا القانون فيما يتعلق بالنفقات وتحصيلها اذا تخلف عن العمل بأمر المحافظ.
المادة (14) : اذا منح اي تصريح للقيام باعمال على الطريق الى اكثر من شخص واحد او قام اكثر من شخص واحد باية اعمال ترتب من جرائها او بسببها مسؤوليات بمقتضى احكام هذا القانون فيعتبر اولئك الاشخاص متكافلين متضامنين في تنفيذ شروط ومواصفات وتعليمات ذلك التصريح والقيام بكافة الالتزامات الناشئة، عنه وفي تحمل جميع المسؤوليات الناجمة عن تلك الاعمال.
المادة (15) : تعتبر اية اشارات او علامات وضعتها الوزارة على الطريق وكأنها صادرة عن السلطات المختصة بالنقل على الطريق ويكون مزعها او اتلافها او نقلها من اماكنها جريمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون
المادة (16) : للوزارة ان تضع وتصدر التعليمات ا لخاصة بشروط وضع الاعلانات عل حرم الطريق وتحدد مواصفاتها ولها ان تعدل تلك التعليمات كلما رأت ذلك ضروريا لضمان السلامة العامة والمحافظة على كفاءة استخدام الطريق.
المادة (17) : لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي تثبيت او وضع اي اعلان على حرم الطريق الا بتصريح خطي من مدير الاشغال ويشترط في ذلك ان لا يصدر التصريح بوضع اي اعلان على حرم الطريق المجاور للمناطق السياحية اوا لاثرية او المار بها الا بعد الحصول على موافقة وزارة السياحة والاثار.
المادة (18) : أ - بالرغم من اي تصريح اعطي بمقتضى احكام هذا القانون لمدير الاشغال ان يطلب في اي وقت من اي شخص ان يرفع او يزيل اي اعلان ثبته او وضعه على حرم الطريق او ان ينقله الى مكان اخر وذلك خلال المدة التي يحددها اذا تبين ان وجوده في مكانه يعرض السلامة العامة للخطر او يؤثر على الطريق او على كفاءة استخدامه او يعرقل او يمنع صيانته او توسيعه او على اية اعمال اخرى فيه. ب - اذا تخلف اي شخص عن تنفيذ الطلب الذي صدر ا ليه استنادا الى احكام الفقرة( أ ) من هذه المادة فتتم ازالة الاعلان على نفقته الخاصة من قبل مدير الاشغال وله ان يطلب من المحافظ اتخاذ الاجراءات اللازمة للقيام بذلك وتطبق على ذلك الشخص في هذه الحالة احكام الفقرة( ب) من المادة( 12 )من هذا القانون فيما يتعلق بالنفقات وتحصيلها.
المادة (19) : لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يحدد بنظام يصدره الرسوم الواجب استيفاؤها على الاعلانات التي يتم عرضها او تثبيتها ضمن حرم الطريق
المادة (20) : لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يصدر قرارا يعتبر فيه اي طريق على انه طريق محدود المنافذ وفي جميع الاحوال تكون الوزارة هي الجهة المسؤولة وصاحبة الاختصاص في تخطيط وتصميم الطريق ا لمحدود المنافذ بما في ذلك تعيين المداخل اليه والمخارج منه ولها ان تصدر التعليمات الخاصة بشروط ومواصفات تلك المداخل والمخارج.
المادة (21) : اذا تقررت صفة الطريق المحدود المنافذ لاي طريق او مشروع طريق فترتب على ذلك القرار الاحكام التالية: 1 - تقييد مرور المركبات على اختلاف انواعها على الطريق المحدود المنافذ في الاتجاه الواحد المقرر. 2 - عدم جواز تخطيط او تصميم او فتح اية مداخل الى الطريق المحدود المنافذ او مخارج منه في اي مكان عليه وبأية صورة من الصور الا من قبل الوزارة وبموافقتها وضمن الشروط التي تراها مناسبة. 3 - ان يصبح للوزارة الحق في ان تقوم باغلاق اية مداخل الى الطريق المحدود المنافذ او مخارج منه واية طرق فرعية اخرى تتصل به ولها ان تقوم بصيانتها اذا قررت عدم اغلاقها وذلك الى المدى الذي تراه ضروريا لتأمين السلامة العامة وضمان كفاءة استخدام الطريق المحدود ا لمنافذ.
المادة (22) : مع مراعاة احكام المواد(23)و( 24 )و( 25 ) من هذا القانون للوزير بتنسيب من مدير الاشغال الموافقة على ان تقوم الوزارة بتصميم وانشاء طريق خاص وبناء على طلب خطي يقدمه الى الوزير او الى مدير الاشغال اصحاب الاراضي التي يمر بها الطريق او يوصل اليها.
المادة (23) : عند الموافقة على تصميم او انشاء اي طريق خاص او على كليهما معا يشترط ما يلي: أ - ان لا يباشر في اي عمل من الاعمال المتعلقة بالطريق قبل ان يدفع اصحاب الاراضي التي يمر بها الطريق التي يوصل اليها او اي منهم مقدما الى الوزارة نفقات تلك الاعمال جميعها حسب تقدير مدير الاشغال لها مضافا اليها (35% ) منها مقابل نفقات واجور الخبرات الفنية والادارية التي تقدمها الوزارة ويشترط في تلك ا لنسبة المئوية الاضافية ان تقيد ايرادا للدولة عند استيفائها ولا يجوز ا نفاق اي جزء منها على الطريق او ردها. ب - ان تنزل مساحة الارض التي تضم حرم الطريق في دائرة التسجيل المختصة من مساحة الاراضي التي يمر بها الطريق وتسجل لدى تلك الدائرة وعلى خرائطها الرسمية على انها طريق خاص. ج- ان تحسب اجور الالات والاجهزة والايدي العاملة والخدمات الاخرى التي تقدمها الوزارة بما في ذلك خدمات المستودعات والمحروقات واستهلاك الالات والاجهزة بموجب الاسعار المعدلات الرسمية المقررة اذا وجدت والا فتحسب وفقا لافضل الاسعار والمعدلات المتعارف عليها. د - ان لا يكون لاي من اصحاب الاراضي التي يمر بها الطريق او يوصل اليها او لاي شخص اخر حق الاعتراض على اي اجراء او عمل تقوم به الوزارة في سياق تصميم او انشاء الطريق او تعيين اي مراقب او مشرف على العمل. هـ- ان يكون للوزارة الحق في ان تتوقف عن العمل في تصميم الطريق او انشائه اذا نفذت النفقات المدفوعة الا اذا دفع اصحاب الاراضي التي يمر بها الطريق او يوصل اليها او اي منهم نفقات اتمام العمل مضافا اليها النسبة المئوية المحددة في الفقرة( أ ) من هذه المادة وتقيد ايرادا للدولة عند استيفائها وتطبق هذه الاحكام في كل حالة تنفذ فيها النفقات ويشترط في ذلك ان يرد اي رصيد يبقى من النفقات بعد انجاز العمل المطلوب الى اصحابه.
المادة (24) : أ - يتم تصميم وانشاء الطريق الخاص الموافق عليه بمقتضى احكام المادة( 22 )من هذا القانون من قبل الجهاز الفني والاداري للوزارة وبواسطة الالات والتجهيزات المتوفرة لها على ان يكون لمدير الاشغال الحق في تحديد وقت المباشرة في العمل والمدة اللازمة لانجازه دون ان تتحمل الوزارة اية مسؤوليات او التزامات اتجاه اي شخص من جراء اي تأجيل للمباشرة او تأخير للانجاز. ب - اما المواد الاخرى اللازمةللطريق فتقدم من اصحاب الاراضي التي يمر بها الطريق او يوصل اليها على ان يوافق مدير الاشغال على انواعها ومواصفاتها ومواعيد تقديمها ويكون اي قرار يصدر بشأنها قطعيا.
المادة (25) : بعد اتمام الطريق الخاص لا تتحمل الوزارة اية ضمانات او التزامات بشأنه بما في ذلك صيانته اوالقيام بأي عمل عليه او تقديم اية خدمة له الا اذا وافق الوزير على ذلك وفي هذه الحالة تطبق على صيانة الطريق وعلى اي من اعمال والخدمات التي تجري عليه او تقدم اليه احكام المواد ( 22 و 23 و 24 ) من هذا القانون.
المادة (26) : اذا ارتفعت قيمة ارض بسبب خروجها الى وجه الطريق الذي تم فتحه او تعبيده او بسبب توسيع الطريق الذي هي عليه، فلمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يفرض على الشخص الذي ارتفعت قيمة ارضه لذلك السبب شرفية لا تزيد على( 25 %خ) خمسة وعشرين بالمئة - من مقدار ذلك الارتفاع ويشترط في ذلك ما يلي: أ - ان تتم المطالبة بالشرفية خلال سنتين من تاريخ انجاز الاعمال المتعلقة بكامل طول الطريق بصورة نهائية والتي كانت سببا في ارتفاع قيمة الارض. ب - ان تكون الوزارة قد دفعت تعويضا عن المساحات المستلكة من اجل الطريق او مكلفة بدفع ذلك التعويض. ج - ان لا يزيد مجموع ما يؤخذ من اجل الشرفية من اصحاب الاراضي التي ارتفعت قيمتها بسبب فتح او تعبيد الطريق على مجموع التعويض المقرر دفعه عن المساحات المستملكة من تلك الاراضي من اجل الطريق.
المادة (27) : أ - يتم تقدير الارتفاع في قيمة الارض لاغراض الشرفية بمقتضى احكام هذا القانون بقرار يصدره مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بناء على تنسيب تقدمه اليه لجنة يعينها من ثلاثة اشخاص على الاقل يرأسها مدير التسجيل المختص ويشترك في عضويتها خبير في اراضي المنطقة التي تمت فيها الاعمال التي سببت الارتفاع في قيمة الاراضي. ب - يبلغ قرار مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بشأن الشرفية للمكلفين بدفعها ويكون خاضعا للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الارض ضمن منطقة اختصاصها.
المادة (28) : تدفع الشرفية المستحقة على اربعة اقساط سنوية متساوية واذا لم يدفع اي من تلك الاقساط عند استحقاقه فيعتبر التقسيط ملغى وتحصل الشرفية بكاملها او ما تبقى منها بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية وفي جميع الاحوال يجري التقاص بين التعويض المستحق لاي شخص عن ارضه المستملكة من اجل الطريق والشرفية المستحقة عليه بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (29) : يجوز فرض بدل خدمات مرور على اي طريق تقيد حصيلته امانة لدى وزارة المالية لحساب صيانة وتحسين الطرق في المملكة ويتم الانفاق منها بقرارات من مجلس الوزراء وفق الخطة او الخطط التي يضعها لهذه الغاية وتحدد طريقة فرض هذا البدل ومقداره واْجراءات تحصيله وحالات الاعفاء منه بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون
المادة (30) : يعاقب لدى ادانته في المحكمة المختصة بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر واحد او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من اقدم على: أ - استخدام الطرق المحدودة المنافذ بصورة مخالفة لطريقة وشروط استخدامها، أو. ب - القيام باي عمل على الطريق بدون تصريح قانوني او. ج- تثبيت او وضع اية علامات واشارت واعلانات على جوانب الطريق بصورة غير قانونية.
المادة (31) : يعاقب لدى ادانته من المحكمة المختصة بالحبس لمدة لا تزيد على اربعة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا العقوبتين اذا اقدم اي الشخص على: أ - الحاق اي اتلاف او ضرر في الطريق باية صورة من الصور وبأية وسيلة من الوسائل ، او ب - اي عمل من شأنه جعل الطريق غير صالحة للمرور او عرقلة السير عليه ولو جزئيا بما في ذلك وضع او ترك اية مواد او انقاض مركبات او اية اشياء اخرى عليه او على اي قسم منه. ج - نزع او اتلاف اية علامات او اشارات او اعلانات موجودة على جوانب الطريق او نقلها من مكانها بدون تصريح قانوني ، أو د - تثبيت او وضع اية علامات او اشارات او اعلانات مضللة او غير صحيحة على الطريق او على جوانبه من شأنها ان تؤدي الى منع استخدام الطريق او الى اية عرقلة في استخدامه.
المادة (32) : أ - ليس في الا جراءات التي يمكن اتخاذها لدى المحكمة المختصة بشأن اي عمل او اعتداء على الطريق ما يؤثر على صلاحيات الوزير او المحافظ او مدير الاشغال المخولة اليه بمقتضى احكام هذا القانون لايقاف نقل ذلك العمل او الاعتداء او ازالة الاأثار الناجمة عنه وذلك سواء قبل اتخاذ تلك الاجراءات امام المحكمة المختصة او بعد اتخاذها. ب- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القرار يعتبر مدير الاشغال احد رجال الضابطة العدلية لتعقيب وتحقيق الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون.
المادة (33) : لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك فرض وتحصيل الرسوم على اي تصريح يعطى بموجبه
المادة (34) : يلغى قانون مراقبة الطرق والمحافظة عليها رقم (51) لسنة 1938 وتعديلاته وقانون الاعلانات رقم ( 5) لسنة 1955 واي قانون او تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع هذا القانون.
المادة (35) : رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن